تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٠ - مسألة ٩ يثبت السحق و هو وطء المرأة مثلها بما يثبت به اللواط
في القرآن» [١] و في رواية سيف التمّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث، قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) بامرأتين وجدتا في لحافٍ واحد، و قامت عليهما البيّنة أنّهما كانتا تتساحقان، فدعا بالنطع ثمّ أمر بهما فأُحرقتا بالنار [٢] و لا يخفى أنّ هذه الروايات مضافاً إلى ضعف سندها معرض عنها، لعدم الفتوى على طبقها أصلًا، و على تقديره يكون مقتضى الجمع بينها و بين أدلّة الرجم هو الحمل على التخيير، كما لا يخفى بقي الكلام في هذه المسألة فيما يثبت به المساحقة، و قد ذكر في المتن أنّها تثبت بما يثبت به اللواط، و مقتضاه اعتبار الأربعة أوّلًا في الإقرار و الشهادة، و عدم اعتبار شهادة النساء و لو منضمّة ثانياً أمّا اعتبار الأربعة، فقد خالف فيه المحقّق الأردبيلي (قدّس سرّه) في محكيّ مجمع الفائدة و البرهان، حيث ادّعى ثبوت السحق بالإقرار مرّتين، و شهادة العدلين [٣] مفسّراً به عبارة الإرشاد [٤]، و قد استغرب هذا التفسير صاحب الجواهر [٥] استناداً إلى أنّ العلّامة نصّ في القواعد على اعتبار الأربع في الشهادة و الإقرار [٦] و كيف كان، فالمحكيّ عن كشف اللثام الإجماع عليه في الظاهر [٧]، و يظهر من
[١] مستدرك الوسائل: ١٨/ ٨٦، أبواب حدّ السحق و القيادة ب ١ ح ٥.
[٢] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٢٥، أبواب حدّ السحق و القيادة ب ١ ح ٤.
[٣] مجمع الفائدة و البرهان: ١٣/ ١٢٧.
[٤] إرشاد الأذهان: ٢/ ١٧٦.
[٥] جواهر الكلام: ٤١/ ٣٩١.
[٦] قواعد الأحكام: ٢/ ٢٥٧.
[٧] كشف اللثام: ٢/ ٤٠٩.