تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٢ - مسألة (١) إذا اجتمع على شخص حدود بدأ بما لا يفوت معه الآخر
القتل، يبدأ بالحدود التي هي دون القتل، ثمّ يقتل بعد ذلك [١] و صحيحته الأُخرى، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: أيّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، فإنّه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثمّ يقتل [٢] و الظّاهر اتّحاد الروايتين و إن جعلهما في الوسائل متعدّداً و صحيحة حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل، قال: تقام عليه الحدود ثمّ يقتل [٣] و صحيحة عبد اللَّه بن سنان و ابن بكير جميعاً، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، قال: يبدأ بالحدود التي هي دون القتل و يقتل بعدُ [٤] و موثّقة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يؤخذ و عليه حدود أحدها القتل، قال: كان عليّ (عليه السّلام) يقيم عليه الحدّ ثمّ يقتله، و لا نخالف عليّاً (عليه السّلام) [٥] و صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يؤخذ و عليه حدود أحدها القتل، فقال: كان عليّ (عليه السّلام) يقيم عليه الحدود ثمّ يقتله، و لا نخالف عليّاً (عليه السّلام) [٦] و موثّقة سماعة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) فيمن قتل و شرب خمراً و سرق، فأقام عليه الحدّ، فجلده لشربه الخمر، و قطع يده في
[١] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٢٥، أبواب مقدّمات الحدود ب ١٥ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٢٧، أبواب مقدّمات الحدود ب ١٥ ح ٨.
[٣] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٢٦، أبواب مقدّمات الحدود ب ١٥ ح ٥.
[٤] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٢٦، أبواب مقدّمات الحدود ب ١٥ ح ٦.
[٥] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٢٥، أبواب مقدّمات الحدود ب ١٥ ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٢٦، أبواب مقدّمات الحدود ب ١٥ ح ٤.