تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨١ - مسألة ١ يثبت الزنا بالإقرار
[القول في ما يَثبت به]
القول في ما يَثبت به
[مسألة ١: يثبت الزنا بالإقرار]
مسألة ١: يثبت الزنا بالإقرار، و يشترط فيه بلوغ المقرّ و عقله و اختياره و قصده، فلا عبرة بإقرار الصبيّ و إن كان مراهقاً، و لا بإقرار المجنون حال جنونه، و لا بإقرار المكره، و لا بإقرار السكران و الساهي و الغافل و النائم و الهازل و نحوهم (١).
(١) أمّا ثبوت الزنا بالإقرار فيدلّ عليه مضافاً إلى عموم ما دلّ على الثبوت به كقوله (صلّى اللَّه عليه و آله): إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [١] الروايات الكثيرة الواردة في المسألة الثانية التي يدلّ أكثرها على اعتبار كون الإقرار أربع مرّات، و واحدة منها على كفاية الإقرار مرّة واحدة، فإنّ مقتضى الجميع صلاحيّة الإقرار في الجملة لإثبات الزنا، كما لا يخفى و أمّا اعتبار بلوغ المقرّ، فيدلّ عليه ما دلّ على اعتبار البلوغ في الزنا، و مرجع
[١] وسائل الشيعة: ١٦/ ١١١، كتاب الإقرار ب ٣ ح ٢، مستدرك الوسائل: ١٦/ ٣١ كتاب الإقرار ب ٢ ح ١.