تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠١ - مسألة ٣ يعتبر في السرقة و غيرها ممّا فيه حدّ ارتفاع الشبهة حكماً و موضوعاً
[مسألة ٢: لو اشتركا في الهتك و انفرد أحدهما بالسرقة يقطع السارق دون الهاتك]
مسألة ٢: لو اشتركا في الهتك و انفرد أحدهما بالسرقة يقطع السارق دون الهاتك، و لو انفرد أحدهما بالهتك و اشتركا في السرقة قطع الهاتك السارق، و لو اشتركا فيهما قطعا مع تحقّق سائر الشرائط (١)
[مسألة ٣: يعتبر في السرقة و غيرها ممّا فيه حدّ ارتفاع الشبهة حكماً و موضوعاً]
مسألة ٣: يعتبر في السرقة و غيرها ممّا فيه حدّ ارتفاع الشبهة حكماً و موضوعاً فلو أخذ الشريك المال المشترك بظنّ جواز ذلك بدون إذن الشريك عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجل اختلس ثوباً من السوق، فقالوا: قد سرق هذا الرجل، فقال: إنّي لا أقطع في الدغارة المعلنة، و لكن أقطع من يأخذ ثمّ يخفي [١] و في النهاية في حديث عليّ (عليه السّلام): لا قطع في الدغرة، قيل: هي الخلسة و هي الدفع؛ لأنّ المختلس يدفع نفسه على الشيء ليختلسه [٢] و رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال: ليس على الطرّار و المختلس قطع؛ لأنّها دغارة معلنة، و لكن يقطع من يأخذ و يخفي [٣] (١) هذه المسألة تفصيل لما ذكره في الأمر الخامس من اعتبار أن يكون السارق هاتكاً للحرز، إمّا منفرداً و إمّا مع المشاركة و متفرّع عليه، و ليس فيها أمر زائد نعم، فيما إذا كانت السرقة بالاشتراك يقع الكلام في أنّ النصاب المعتبر هل يعتبر في المجموع أو في نصيب كلّ واحد من الشريكين؟ و لعلّه يأتي البحث في هذه الجهة في مسألة اعتبار النصاب.
[١] وسائل الشيعة ١٨/ ٥٠٣، أبواب حدّ السرقة ب ١٢ ح ٢.
[٢] النهاية لابن الأثير: ٢/ ١٢٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٨/ ٥٠٤، أبواب حدّ السرقة ب ١٢ ح ٧.