تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨٩ - الأوّل البلوغ
[الفصل الخامس في حدّ السرقة]
الفصل الخامس في حدّ السرقة و النظر فيه في السّارق، و المسروق، و ما يثبت به، و الحدّ، و اللواحق
[القول في السّارق]
القول في السّارق
[مسألة (١): يشترط في وجوب الحدّ عليه أُمور]
مسألة (١): يشترط في وجوب الحدّ عليه أُمور:
[الأوّل: البلوغ]
الأوّل: البلوغ، فلو سرق الطفل لم يحدّ و يؤدَّب بما يراه الحاكم و لو تكرّرت السرقة منه إلى الخامسة فما فوق، و قيل: يعفى عنه أوّلًا، فإن عاد أُدِّب، فإن عاد حكّت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل، و في سرقته روايات، و فيها: «لم يصنعه إلّا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و أنا» أي: أمير المؤمنين (عليه السّلام)، فالأشبه ما ذكرنا (١).
(١) ما جعله في المتن أشبه هو الموافق للمشهور و الموافق لسائر الحدود و لحديث رفع القلم. و القول الآخر هو الذي اختاره الشيخ في محكيّ النهاية [١]
[١] النهاية: ٧١٦.