تفصيل الشريعة- الحدود
(١)
شكر و تقدير
٤ ص
(٢)
الفصل الأوّل في حدّ الزنا
٥ ص
(٣)
القول في الموجب
١٣ ص
(٤)
مسألة 1 يتحقّق الزنا الموجب للحدّ بإدخال الإنسان ذكره الأصلي في فرج امرأة محرّمة عليه
١٣ ص
(٥)
مسألة 2 لا يتحقّق الزنا بدخول الخنثى ذكره الغير الأصلي
١٨ ص
(٦)
مسألة 3 يتحقّق الدخول بغيبوبة الحشفة قبلًا أو دبراً
١٨ ص
(٧)
مسألة 4 يشترط في ثبوت الحدّ على كلّ من الزّاني و الزّانية البلوغ
٢٠ ص
(٨)
مسألة 5 لو تزوّج امرأة محرَّمة عليه
٢٩ ص
(٩)
مسألة 6 لو عقد على محرّمة عليه كالمحارم و نحوها مع علمه بالحرمة لم يسقط الحدّ
٣٦ ص
(١٠)
مسألة 7 يسقط الحدّ في كلّ موضع يتوهّم الحلّ
٣٧ ص
(١١)
مسألة 8 يسقط الحدّ بدعوى كلّ ما يصلح أن يكون شبهة بالنظر إلى المدّعى لها
٣٩ ص
(١٢)
مسألة 9 يتحقّق الإحصان الذي يجب معه الرجم باستجماع أمور
٤١ ص
(١٣)
الأوّل الوطء بأهله في القبل
٤١ ص
(١٤)
الثاني أن يكون الواطئ بأهله بالغاً على الأحوط
٤٥ ص
(١٥)
الثالث أن يكون عاقلًا حين الدخول بزوجته على الأحوط فيه
٤٧ ص
(١٦)
الرابع أن يكون الوطء في فرج مملوك له بالعقد الدائم الصحيح
٤٨ ص
(١٧)
الخامس أن يكون متمكّناً من وطء الفرج يغدو عليه و يروح إذا شاء
٥٣ ص
(١٨)
السّادس الحرية
٥٨ ص
(١٩)
مسألة 10 يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل
٦٠ ص
(٢٠)
مسألة 11 الطلاق الرجعي لا يوجب الخروج عن الإحصان
٦٢ ص
(٢١)
مسألة 12 يخرج المرء و كذا المرأة عن الإحصان بالطلاق البائن كالخلع و المباراة
٦٦ ص
(٢٢)
مسألة 13 لا يشترط في الإحصان الإسلام في أحدٍ منهما
٦٧ ص
(٢٣)
مسألة 14 لو ارتدّ المحصن عن فطرةٍ خرج عن الإحصان
٦٨ ص
(٢٤)
مسألة 16 في التقبيل و المضاجعة و المعانقة و غير ذلك من الاستمتاعات دون الفرج تعزير و لا حدّ لها
٧١ ص
(٢٥)
القول في ما يَثبت به
٨١ ص
(٢٦)
مسألة 1 يثبت الزنا بالإقرار
٨١ ص
(٢٧)
مسألة 2 لا بدّ و أن يكون الإقرار صريحاً أو ظاهراً لا يقبل معه الاحتمال العقلائي
٨٣ ص
(٢٨)
مسألة 3 لو قال «زنيت بفلانة العفيفة» لم يثبت الزنا الموجب للحدّ في طرفه
٩٤ ص
(٢٩)
مسألة 4 من أقرّ على نفسه بما يوجب الحدّ و لم يعيّن لا يكلّف بالبيان
٩٦ ص
(٣٠)
مسألة 5 لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر سقط الرجم
١٠٤ ص
(٣١)
مسألة 6 لو أقرّ بما يوجب الحد ثمّ تاب كان للإمام (عليه السّلام) عفوه أو إقامة الحدّ عليه
١٠٩ ص
(٣٢)
مسألة 7 لو حملت المرأة التي لا بعل لها لم تحد
١١٣ ص
(٣٣)
مسألة 8 لو أقرّ أربعاً أنّه زنى بامرأة حدَّ دونها
١١٤ ص
(٣٤)
مسألة 9 يثبت الزنا بالبيّنة
١١٤ ص
(٣٥)
مسألة 10 لا بدّ في شهادة الشهود على الزنا من التصريح أو نحوه على مشاهدة الولوج في الفرج
١٢١ ص
(٣٦)
مسألة 11 تكفي الشهادة على نحو الإطلاق
١٢٥ ص
(٣٧)
مسألة 12 لو حضر بعض الشهود و شهد بالزنا في غيبة بعض آخر حدّ من شهد للفرية
١٢٨ ص
(٣٨)
مسألة 13 لو شهد أربعة بالزنا و كانوا غير مرضيين كلّهم أو بعضهم كالفسّاق حدّوا للقذف
١٣٢ ص
(٣٩)
مسألة 14 تقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد
١٣٤ ص
(٤٠)
مسألة 15 إذا كملت الشهادة ثبت الحدّ
١٣٤ ص
(٤١)
مسألة 16 يسقط الحدّ لو تاب قبل قيام البيّنة رجماً كان أو جلداً
١٣٥ ص
(٤٢)
القول في الحدّ
١٣٩ ص
(٤٣)
الأوّل في أقسامه
١٣٩ ص
(٤٤)
الأوّل القتل
١٣٩ ص
(٤٥)
مسألة 1 لا يعتبر في المواضع المتقدّمة الإحصان
١٥٧ ص
(٤٦)
الثاني الرجم فقط
١٦١ ص
(٤٧)
مسألة 2 لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة
١٦٧ ص
(٤٨)
الثالث الجلد خاصّة
١٧٠ ص
(٤٩)
الرابع الجلد و الرجم معاً
١٨١ ص
(٥٠)
الخامس الجلد و التغريب و الجزّ
١٨١ ص
(٥١)
مسألة 3 الجزّ حلق الرأس
١٨٢ ص
(٥٢)
مسألة 4 حدّ النفي سنة من البلدة التي جلد فيها، و تعيين البلد مع الحاكم
١٨٢ ص
(٥٣)
مسألة 5 في تكرّر الزنا مرّتين أو مرّات في يوم واحد أو أيّام متعدّدة بامرأة واحدة أو متعدّدة
١٨٤ ص
(٥٤)
مسألة 6 لو تكرّر من الحرّ غير المحصن
١٨٨ ص
(٥٥)
مسألة 7 قالوا الحاكم بالخيار في الذمّي بين إقامة الحدّ عليه و تسليمه إلى أهل نحلته و ملّته ليقيموا الحدّ على معتقدهم
١٩٠ ص
(٥٦)
مسألة 8 لا يقام الحدّ رجماً و لا جلداً على الحامل
١٩٦ ص
(٥٧)
مسألة 9 يجب الحدّ على المريض و نحوه
٢٠١ ص
(٥٨)
مسألة 10 لا يسقط الحدّ باعتراض الجنون أو الارتداد
٢٠٦ ص
(٥٩)
مسألة 11 لا يقام الحدّ إذا كان جلداً في الحرّ الشديد و لا البرد الشديد
٢٠٨ ص
(٦٠)
المقام الثاني في كيفيّة إيقاعه
٢١١ ص
(٦١)
مسألة (1) إذا اجتمع على شخص حدود بدأ بما لا يفوت معه الآخر
٢١١ ص
(٦٢)
مسألة 2 يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد، و المرأة إلى وسطها فوق ألحقوه تحت الصدر
٢١٦ ص
(٦٣)
مسألة 3 إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام (عليه السّلام) ثمّ الناس
٢٢٤ ص
(٦٤)
مسألة 4 يجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً من ثيابه إلّا ساتر عورته
٢٢٧ ص
(٦٥)
مسألة 5 ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحدّ أن يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره
٢٣٤ ص
(٦٦)
مسألة 6 إذا أُريد رجمه يأمره الإمام (عليه السّلام) أو الحاكم أن يغتسل غسل الميّت بماء السدر
٢٤٧ ص
(٦٧)
القول في اللواحق
٢٥١ ص
(٦٨)
مسألة 1 إذا شهد الشهود بمقدار النصاب على امرأة بالزنا قبلًا فادّعت أنّها بكر، و شهد أربع نساء عدول بذلك
٢٥١ ص
(٦٩)
مسألة 2 لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ رجماً أو جلداً
٢٥٦ ص
(٧٠)
مسألة 3 إذا شهد أربعة أحدهم الزوج بالزنا
٢٥٨ ص
(٧١)
مسألة 4 للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق اللَّه و حقوق النّاس
٢٦١ ص
(٧٢)
مسألة 5 من افتضَّ بكراً حرّة بإصبعه لزمه مهر نسائها
٢٧٣ ص
(٧٣)
مسألة 6 من زنى في زمان شريف كشهر رمضان و الجمع و الأعياد
٢٧٦ ص
(٧٤)
مسألة 7 لا كفالة في حدّ و لا تأخير فيه مع عدم عذر
٢٧٧ ص
(٧٥)
الفصل الثاني في اللواط و السحق و القيادة
٢٨١ ص
(٧٦)
مسألة 1 اللواط وطء الذكران من الآدمي بإيقاب و غيره
٢٨١ ص
(٧٧)
مسألة 2 يشترط في المقرّ فاعلًا كان أو مفعولًا البلوغ، و كمال العقل، و الحريّة، و الاختيار، و القصد
٢٩٣ ص
(٧٨)
مسألة 3 لو أقرّ دون الأربع لم يحد، و للحاكم تعزيره بما يرى
٢٩٣ ص
(٧٩)
مسألة 4 لو وطئ فأوقب ثبت عليه القتل
٢٩٣ ص
(٨٠)
مسألة 5 الحاكم مخيّر في القتل بين ضرب عنقه بالسيف أو إلقائه من شاهق
٣٠٣ ص
(٨١)
مسألة 6 إذا لم يكن الإتيان إيقاباً
٣٠٦ ص
(٨٢)
مسألة 7 المجتمعان تحت إزارٍ واحد يعزّران إذا كانا مجرّدين و لم يكن بينهما رحم
٣١٢ ص
(٨٣)
مسألة 8 لو تاب اللائط إيقاباً أو غيره قبل قيام البيّنة سقط الحدّ
٣٢٢ ص
(٨٤)
مسألة 9 يثبت السحق و هو وطء المرأة مثلها بما يثبت به اللواط
٣٢٣ ص
(٨٥)
مسألة 10 إذا تكرّرت المساحقة مع تخلّلها الحدّ قتلت في الرابعة
٣٣١ ص
(٨٦)
مسألة 11 الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ
٣٣٣ ص
(٨٧)
مسألة 12 إن تكرّر الفعل منهما و التعزير مرّتين أُقيم عليهما الحدّ
٣٣٧ ص
(٨٨)
مسألة 13 لو وطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر فالولد للواطئ صاحب الماء
٣٤١ ص
(٨٩)
مسألة 14 تثبت القيادة و هي الجمع بين الرجل و المرأة أو الصبية للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبيّ للّواط بالإقرار مرّتين
٣٤٥ ص
(٩٠)
مسألة 15 يحدّ القوّاد خمس و سبعون جلداً
٣٤٨ ص
(٩١)
الفصل الثالث في حدّ القذف
٣٥٣ ص
(٩٢)
القول في الموجب
٣٥٣ ص
(٩٣)
مسألة 1 موجب الحدّ الرمي بالزنا أو اللواط
٣٥٣ ص
(٩٤)
مسألة 2 يعتبر في القذف أن يكون بلفظ صريح أو ظاهر معتمد عليه
٣٥٥ ص
(٩٥)
مسألة 3 لو قال لولده الذي ثبت كونه ولده بإقرار منه أو بوجه شرعي- «لست بولدي»
٣٥٧ ص
(٩٦)
مسألة 4 لو قال «يا زوج الزانية» أو «يا أخت الزانية» أو «يا ابن الزانية» أو «زنت أمّك» و أمثال ذلك
٣٥٩ ص
(٩٧)
مسألة 5 لو قال «ولدتك أمّك من الزنا»
٣٦٠ ص
(٩٨)
مسألة 6 لو قال «زنيت أنت بفلانة» أو «لطت بفلان»
٣٦٣ ص
(٩٩)
مسألة 7 لو قال لابن الملاعنة «يا ابن الزانية» أو لها «يا زانية»
٣٦٦ ص
(١٠٠)
مسألة 8 كلّ فحش نحو «يا ديّوث» أو تعريض بما يكرهه المواجه و لم يفد القذف في عرفه و لغته، يثبت به التعزير لا الحدّ
٣٦٩ ص
(١٠١)
القول في القاذف و المقذوف
٣٧٥ ص
(١٠٢)
مسألة (1) يعتبر في القاذف البلوغ و العقل
٣٧٥ ص
(١٠٣)
مسألة 2 لو قذف العاقل أو المجنون أدواراً في دور عقله، ثمّ جنّ العاقل و عاد دور جنون الأدواري
٣٧٦ ص
(١٠٤)
مسألة 3 يشترط في المقذوف الإحصان
٣٧٧ ص
(١٠٥)
مسألة 4 لو قال للمسلم «يا ابن الزانية» أو «أُمّك زانية» و كانت أُمّه كافرة
٣٨١ ص
(١٠٦)
مسألة 5 لو قذف الأب ولده بما يوجب الحدّ لم يحدّ
٣٨٢ ص
(١٠٧)
مسألة 6 إذا قذف جماعة واحداً بعد واحد فلكلّ واحد حدّ
٣٨٤ ص
(١٠٨)
القول في الأحكام
٣٨٩ ص
(١٠٩)
مسألة 1 يثبت القذف بالإقرار
٣٨٩ ص
(١١٠)
مسألة 2 الحدّ في القذف ثمانون جلدة
٣٨٩ ص
(١١١)
مسألة 3 لو تكرّر الحدّ بتكرّر القذف
٣٩٢ ص
(١١٢)
مسألة 4 إذا ثبت الحدّ على القاذف لا يسقط عنه إلّا بتصديق المقذوف و لو مرّة
٣٩٤ ص
(١١٣)
مسألة 5 إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ و عزِّرا
٣٩٩ ص
(١١٤)
مسألة 6 حدّ القذف موروث إن لم يستوفه المقذوف و لم يعف عنه
٤٠٠ ص
(١١٥)
فروع
٤٠٣ ص
(١١٦)
الأولّ من سبّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) و العياذ باللَّه وجب على سامعه قتله ما لم يخف على نفسه أو عرضه
٤٠٣ ص
(١١٧)
الثاني من ادّعى النبوّة يجب قتله
٤١٢ ص
(١١٨)
الثالث من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلماً، و يؤدَّب إن كان كافراً
٤١٤ ص
(١١٩)
الرابع كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللَّه سبحانه و تعالى يثبت بالإقرار
٤١٦ ص
(١٢٠)
الخامس كلّ من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام (عليه السّلام) و نائبه تعزيره
٤١٧ ص
(١٢١)
السادس قيل إنّه يكره أن يزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط
٤٢٤ ص
(١٢٢)
تتمّة
٤٢٧ ص
(١٢٣)
الفصل الرابع في حدّ المسكر
٤٣١ ص
(١٢٤)
القول في موجبه و كيفيّته
٤٣١ ص
(١٢٥)
مسألة (1) وجب الحدّ على من تناول المسكر أو الفقّاع و إن لم يكن مسكراً
٤٣١ ص
(١٢٦)
مسألة 2 لا فرق في المسكر بين أنواعه
٤٣٥ ص
(١٢٧)
مسألة 3 لا إشكال في حرمة العصير العنبي
٤٣٨ ص
(١٢٨)
مسألة 4 لا إشكال في أنّ المسكر قليله و كثيره
٤٥٤ ص
(١٢٩)
مسألة 5 لو اضطرّ إلى شرب المسكر لحفظ نفسه عن الهلاك أو من المرض الشديد فشرب
٤٥٩ ص
(١٣٠)
مسألة 6 لو شرب المسكر مع علمه بالحرمة وجب الحدّ
٤٥٩ ص
(١٣١)
مسألة 7 يثبت شرب المسكر بالإقرار مرّتين
٤٦١ ص
(١٣٢)
مسألة 8 و يثبت بشاهدين عادلين
٤٦٢ ص
(١٣٣)
مسألة 9 الحدّ في الشرب ثمانون جلدة
٤٦٤ ص
(١٣٤)
مسألة 10 يضرب الشارب على ظهره و كتفيه و سائر جسده
٤٦٧ ص
(١٣٥)
مسألة 11 لا يسقط الحدّ بعروض الجنون و لا بالارتداد
٤٦٨ ص
(١٣٦)
مسألة 12 لو شرب كراراً و لم يحدّ خلالها، كفى عن الجميع حدّ واحد
٤٦٩ ص
(١٣٧)
القول في أحكامه و بعض اللواحق
٤٧٣ ص
(١٣٨)
مسألة 1 لو شهد عدل بشربه و الآخر بقيئه وجب الحدّ
٤٧٣ ص
(١٣٩)
مسألة 2 من شرب الخمر مستحلا لشربها أصلًا و هو مسلم استتيب
٤٧٥ ص
(١٤٠)
مسألة 3 لو تاب الشارب عنه قبل قيام البيّنة عليه بشربه سقط عنه الحدّ
٤٨١ ص
(١٤١)
مسألة 4 من استحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع على تحريمها بين المسلمين كالميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا
٤٨٢ ص
(١٤٢)
مسألة 5 من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له إذا لم يتجاوزه
٤٨٥ ص
(١٤٣)
مسألة 6 لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل، فظهر بعد ذلك فسق الشاهدين أو الشهود
٤٨٦ ص
(١٤٤)
الفصل الخامس في حدّ السرقة
٤٨٩ ص
(١٤٥)
القول في السّارق
٤٨٩ ص
(١٤٦)
مسألة (1) يشترط في وجوب الحدّ عليه أُمور
٤٨٩ ص
(١٤٧)
الأوّل البلوغ
٤٨٩ ص
(١٤٨)
الثاني العقل
٤٩٥ ص
(١٤٩)
الثالث الاختيار
٤٩٥ ص
(١٥٠)
الرابع عدم الاضطرار
٤٩٥ ص
(١٥١)
الخامس أن يكون السارق هاتكاً للحرز منفرداً أو مشاركاً
٤٩٦ ص
(١٥٢)
السادس أن يخرج المتاع من الحرز بنفسه أو بمشاركة غيره
٤٩٧ ص
(١٥٣)
السابع أن لا يكون السارق والد المسروق منه
٤٩٨ ص
(١٥٤)
الثامن أن يأخذ سرّاً
٥٠٠ ص
(١٥٥)
مسألة 2 لو اشتركا في الهتك و انفرد أحدهما بالسرقة يقطع السارق دون الهاتك
٥٠١ ص
(١٥٦)
مسألة 3 يعتبر في السرقة و غيرها ممّا فيه حدّ ارتفاع الشبهة حكماً و موضوعاً
٥٠١ ص
(١٥٧)
مسألة 4 في السرقة من المغنم روايتان
٥٠٤ ص
(١٥٨)
مسألة 5 لا فرق بين الذكر و الأُنثى، فتقطع الأنثى فيما يقطع الذكر
٥١٠ ص
(١٥٩)
مسألة 6 لو خان الأمين لم يقطع و لم يكن سارقاً
٥١٠ ص
(١٦٠)
مسألة 7 إذا سرق الأجير من مال المستأجر
٥١١ ص
(١٦١)
مسألة 8 لو أخرج متاعاً من حرز و ادّعى صاحب الحرز أنّه سرقه، و قال المخرج «وهبني» أو «أذن لي في إخراجه»
٥١٥ ص
(١٦٢)
القول في المسروق
٥١٧ ص
(١٦٣)
مسألة (1) نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهباً خالصاً
٥١٧ ص
(١٦٤)
مسألة 2 لا فرق في الذهب بين المسكوك و غيره
٥٢٥ ص
(١٦٥)
مسألة 3 لو فرض رواج دينارين مسكوكين بسكّتين، و كانت قيمتهما مختلفة لا لأجل النقص أو الغش في أحدهما بل لأجل السكّة
٥٢٦ ص
(١٦٦)
مسألة 4 المراد بالمسكوك هو المسكوك الرائج
٥٢٧ ص
(١٦٧)
مسألة 5 لو سرق شيئاً و تخيّل عدم وصوله إلى حدّ النصاب، كأن سرق ديناراً بتخيّل أنّه درهم
٥٢٧ ص
(١٦٨)
مسألة 6 ربع الدينار أو ما بلغ قيمة الربع هو أقلّ ما يقطع به
٥٢٨ ص
(١٦٩)
مسألة 7 يشترط في المسروق أن يكون في حرز
٥٢٨ ص
(١٧٠)
مسألة 8 لما كان (نت ظ) الأشياء مختلفة في الحرز في تعارف الناس
٥٣٦ ص
(١٧١)
مسألة 9 ما ليس بمحرز لا يقطع سارقه
٥٣٧ ص
(١٧٢)
مسألة 10 لو سرق من جيب إنسان
٥٤٠ ص
(١٧٣)
مسألة 11 لا إشكال في ثبوت القطع في أثمار الأشجار بعد قطفها و حرزها
٥٤٣ ص
(١٧٤)
مسألة 12 لا قطع على السارق في عام مجاعة إذا كان المسروق مأكولًا
٥٤٥ ص
(١٧٥)
مسألة 13 لو سرق حرّا، كبيراً أو صغيراً، ذكراً أو أنثى ، لم يقطع حدّا
٥٤٨ ص
(١٧٦)
مسألة 14 لو أعار بيتاً مثلًا فهتك المعير حرزه فسرق منه مالًا للمستعير قطع
٥٥٣ ص
(١٧٧)
مسألة 15 لو كان المسروق وقفاً يقطع لو قلنا بأنّه ملك للواقف
٥٥٥ ص
(١٧٨)
مسألة 16 باب الحرز و كذا ما بني على الباب و الجدار من الخارج ليس محرزاً
٥٥٧ ص
(١٧٩)
مسألة 17 يقطع سارق الكفن إذا نبش القبر و سرقه و لو بعض أجزائه المندوبة
٥٥٩ ص
(١٨٠)
القول فيما يثبت به
٥٦٩ ص
(١٨١)
مسألة (1) يثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتين و بشهادة عدلين
٥٦٩ ص
(١٨٢)
مسألة 2 يعتبر في المقرّ البلوغ و العقل و الاختيار و القصد
٥٧٦ ص
(١٨٣)
مسألة 3 لو أكرهه على الإقرار بضرب و نحوه فأقرّ ثمّ أتى بالمال بعينه
٥٧٦ ص
(١٨٤)
مسألة 4 لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر فهل يقطع أو لا؟
٥٨٠ ص
(١٨٥)
القول في الحدّ
٥٨٩ ص
(١٨٦)
مسألة (1) حدّ السّارق في المرّة الأولى قطع الأصابع الأربع
٥٨٩ ص
(١٨٧)
مسألة 2 لو تكرّرت منه السرقة و لم يتخلّل الحدّ كفى حدّ واحد
٦٠٠ ص
(١٨٨)
مسألة 3 لا تقطع اليسار مع وجود اليمين
٦٠٠ ص
(١٨٩)
مسألة 4 لو لم يكن للسارق يسار قطعت يمناه على المشهور
٦٠٢ ص
(١٩٠)
مسألة 5 من سرق و ليس له اليمنى
٦٠٥ ص
(١٩١)
مسألة 6 لو قطع الحدّاد يساره مع العلم حكماً و موضوعاً فعليه القصاص
٦٠٨ ص
(١٩٢)
مسألة 7 سراية الحدّ ليست مضمونة لا على الحاكم و لا على الحدّاد
٦١١ ص
(١٩٣)
القول في اللّواحق
٦١٣ ص
(١٩٤)
مسألة 1 لو سرق اثنان نصاباً أو أكثر بما لا يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً
٦١٣ ص
(١٩٥)
مسألة 2 لو سرق و لم يقدر عليه، ثمّ سرق ثانية فأُخذ و أُقيمت عليه البيّنة
٦١٦ ص
(١٩٦)
مسألة 3 لو أقيمت البيّنة عند الحاكم، أو أقرّ بالسرقة عنده، أو علم ذلك
٦٢٠ ص
(١٩٧)
مسألة 4 لو أخرج السارق المال من حرزه ثمّ أعاده إليه
٦٢٣ ص
(١٩٨)
مسألة 5 لو هتك الحرز جماعة فأخرج المال منه أحدهم فالقطع عليه خاصّة
٦٢٦ ص
(١٩٩)
مسألة 6 لو أخرج النصاب دفعات متعدّدة
٦٣١ ص
(٢٠٠)
مسألة 7 لو دخل الحرز فأخذ النصاب و قبل الإخراج منه أُخذ لم يقطع
٦٣٣ ص
(٢٠١)
مسألة 8 لو ابتلع النصاب داخل الحرز
٦٣٤ ص
(٢٠٢)
الفصل السادس في حدّ المحارب
٦٣٧ ص
(٢٠٣)
مسألة (1) المحارب هو كلّ من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافة الناس و إرادة الإفساد في الأرض
٦٣٧ ص
(٢٠٤)
مسألة 2 لا يثبت الحكم للطليع
٦٤٥ ص
(٢٠٥)
مسألة 3 لو حمل على غيره من غير سلاح ليأخذ ماله أو يقتله جاز
٦٤٦ ص
(٢٠٦)
مسألة 4 تثبت المحاربة بالإقرار مرّة
٦٤٩ ص
(٢٠٧)
مسألة 5 الأقوى في الحدّ تخيير الحاكم بين القتل و الصلب و القطع مخالفاً و النفي
٦٥٢ ص
(٢٠٨)
مسألة 6 ما ذكرنا في المسألة السابقة حدّ المحارب
٦٦١ ص
(٢٠٩)
مسألة 7 لو تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط الحدّ دون حقوق الناس
٦٦٣ ص
(٢١٠)
مسألة 8 اللص إذا صدق عليه عنوان المحارب كان حكمه ما تقدّم
٦٦٤ ص
(٢١١)
مسألة 9 يصلب المحارب حيّاً
٦٧٠ ص
(٢١٢)
مسألة 10 إذا نفي المحارب عن بلده إلى بلد آخر
٦٧٣ ص
(٢١٣)
مسألة 11 لا يعتبر في قطع المحارب السرقة فضلًا عن اعتبار النصاب أو الحرز
٦٧٩ ص
(٢١٤)
مسألة 12 لو أخذ المال بغير محاربة لا يجري عليه حكمها
٦٨٢ ص
(٢١٥)
خاتمة في سائر العقوبات
٦٨٧ ص
(٢١٦)
القول في الارتداد
٦٨٧ ص
(٢١٧)
مسألة 1 ذكرنا في الميراث المرتدّ بقسميه و بعض أحكامه
٦٨٧ ص
(٢١٨)
مسألة 2 يعتبر في الحكم بالارتداد البلوغ و العقل و الاختيار و القصد
٧٠٤ ص
(٢١٩)
مسألة 3 لو ظهر منه ما يوجب الارتداد فادّعى الإكراه مع احتماله، أو عدم القصد و سبق اللسان مع احتماله
٧٠٦ ص
(٢٢٠)
مسألة 4 ولد المرتدّ الملّي قبل ارتداده بحكم المسلم
٧٠٧ ص
(٢٢١)
مسألة 5 إذا تكرّر الارتداد من الملّي قيل يقتل في الثالثة، و قيل يقتل في الرابعة
٧٠٩ ص
(٢٢٢)
مسألة 6 لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته و قبل استتابته لم يقتل
٧١٢ ص
(٢٢٣)
مسألة 7 لو تاب المرتدّ عن ملّة فقتله من يعتقد بقاءه على الردّة قيل عليه القود
٧١٢ ص
(٢٢٤)
مسألة 8 لو قتل المرتدّ مسلماً عمداً فللوليّ قتله قوداً
٧١٣ ص
(٢٢٥)
مسألة 9 يثبت الارتداد بشهادة عدلين و بالإقرار
٧١٤ ص
(٢٢٦)
القول في وطء البهيمة و الميّت
٧١٥ ص
(٢٢٧)
مسألة (1) في وطء البهيمة تعزير
٧١٥ ص
(٢٢٨)
مسألة 2 يثبت ذلك بشهادة عدلين، و لا يثبت بشهادة النساء
٧١٩ ص
(٢٢٩)
مسألة 3 لو تكرّر منه الفعل
٧٢١ ص
(٢٣٠)
مسألة 4 الحدّ في وطء المرأة الميّتة كالحدّ في الحيّة
٧٢٢ ص
(٢٣١)
مسألة 5 يعتبر في ثبوت الحدّ في الوطء بالميّت ما يعتبر في الحيّ
٧٢٥ ص
(٢٣٢)
مسألة 6 يثبت الزنا بالميّتة و اللواط بالميّت بشهادة أربعة رجال
٧٢٥ ص
(٢٣٣)
فرعٌ
٧٢٨ ص
(٢٣٤)
مصادر التحقيق
٧٣١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص

تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٩ - مسألة ١٢ لو شرب كراراً و لم يحدّ خلالها، كفى عن الجميع حدّ واحد

[مسألة ١٢: لو شرب كراراً و لم يحدّ خلالها، كفى‌ عن الجميع حدّ واحد]

مسألة ١٢: لو شرب كراراً و لم يحدّ خلالها، كفى‌ عن الجميع حدّ واحد. و لو شرب فحدّ قتل في الثالثة، و قيل: في الرابعة (١).

(١) في هذه المسألة فرعان:

أحدهما: أنّه لو تحقّق الشرب مراراً و لم يتخلّل حدّ بينها يكفي حدّ واحد عن الجميع من دون فرق بين اتّحاد جنس المشروب و اختلافه، و الظاهر أنّه لا خلاف فيه كما في الجواهر [١] و الوجه فيه أنّ التعدّد لا يوجب تحقّق موضوع آخر، بل الموضوع و هو شرب المسكر مثلًا محفوظ مع التعدّد، فكما أنّه لا فرق بين القليل و الكثير كذلك لا فرق بين الواحد و المتعدّد، و هذا من دون فرق بين أن يكون ثبوت الجميع قبل الحدّ، أو كان ثبوت بعضها بعد الحدّ و لكن كان وقوعه و تحقّقه قبل الحدّ؛ كما إذا قامت البيّنة يوم الخميس على أنّه شرب المسكر يوم السبت فأجري عليه الحدّ، ثمّ قامت البيّنة على أنّه شربه يوم الأحد أيضاً، فإنّ الظاهر عدم ترتّب الحدّ على هذه البيّنة؛ لأنّ مقتضاها تحقّق الشرب قبل الحدّ كما لا يخفى ثانيهما: أنّه إذا حدّ مرّتين قتل في الثالثة و لا تنتظر الرابعة، وفاقاً للمشهور شهرة عظيمة، بل عن الغنية الإجماع عليه‌ [٢] و لكن حكي عن الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف‌ [٣] و المبسوط [٤] و الصدوق في المقنع‌ [٥] أنّه يقتل في الرابعة، و مال إليه‌


[١] جواهر الكلام: ٤١/ ٤٦٢.

[٢] غنية النزوع: ٤٢٩.

[٣] الخلاف: ٥/ ٤٧٣ مسألة ١.

[٤] المبسوط: ٨/ ٥٩.

[٥] في المقنع: ٤٥٥ حكم بقتل العبد الشارب للخمر في الثامنة، و هو يعطي قتل الحرّ في الرابعة، و حكي في المختلف: ٩/ ٢٠٣ المسألة ٦٢، و المسالك: ١٤/ ٤٦٦ عنه أنّه يقتل في الرابعة.