تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥١٧ - مسألة (١) نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهباً خالصاً
[القول في المسروق]
القول في المسروق
[مسألة (١): نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهباً خالصاً]
مسألة (١): نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهباً خالصاً مضروباً عليه السكّة، أو ما بلغ قيمته ربع دينار كذائيّ من الألبسة و المعادن و الفواكه و الأطعمة، رطبة كانت أو لا، كان أصله الإباحة لجميع الناس أو لا، كان ممّا يسرع إليه الفساد كالخضروات و الفواكه الرطبة و نحوها أو لا، و بالجملة كلّ ما يملكه المسلم إذا بلغ الحدّ ففيه القطع حتّى الطير و حجارة الرخام (١).
(١) لا خلاف بين فقهاء المسلمين إلّا من شذّ من أهل الخلاف على اعتبار النصاب في المال المسروق، و يدلّ عليه السنّة القطعيّة الآتية ذكرها، إنّما الخلاف في مقدار النصاب، قال الشيخ (قدّس سرّه) في كتاب الخلاف في المسألة الأولى من كتاب السرقة: النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعداً، أو ما قيمته ربع دينار، سواء كان درهماً أو غيره من المتاع، و به قال في الصحابة عليّ (عليه السّلام) و أبو بكر و عمر و عثمان و ابن عمر و عائشة [١]،
[١] الجامع لأحكام القرآن: ٦/ ١٦٠، المغني لابن قدامة: ١٠/ ٢٤٢، نيل الأوطار: ٧/ ١٢٤.