تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣٧ - مسألة ٩ ما ليس بمحرز لا يقطع سارقه
[مسألة ٩: ما ليس بمحرز لا يقطع سارقه]
مسألة ٩: ما ليس بمحرز لا يقطع سارقه، كالسرقة من الخانات و الحمّامات و البيوت التي كانت أبوابها مفتوحة على العموم أو على طائفة، و نحو المساجد و المدارس و المشاهد المشرّفة و المؤسّسات العامّة، و بالجملة كلّ موضع أُذن للعموم أو لطائفة. و هل مراعاة المالك و نحوه و مراقبته للمال حرز، فلو كانت دابّته في الصحراء و كان لها مراعياً يقطع بسرقته أو لا؟ الأقوى الثاني، و هل يقطع سارق ستارة الكعبة؟ قيل: نعم، و الأقوى عدمه، و كذا سارق ما في و قد ذكر صاحب الرياض بعد تفسير الحرز بما ذكر: و عليه يختلف الحرز باختلاف الأموال وفاقاً للأكثر، فحرز الأثمان و الجواهر الصناديق المقفَّلة و الأغلاف الوثيقة في العمران، و حرز الثياب و ما خفّ من المتاع و آلات النحاس الدكاكين و البيوت المقفّلة في العمران و خزائنها المقفّلة و إن كانت هي مفتوحة، و الإصطبل حرز للدوابّ مع الغلق، و حرز الماشية في المرعى عين الراعي على ما تقرّر، و مثله متاع البائع في الأسواق و الطرقات [١] و لكن قد عرفت عدم كون العين و المراعاة موجبة لتحقّق الحرز، و لم يقم دليل على ثبوت الحرز لكلّ شيء، فما أفاده في الماشية و مثلها محلّ نظر بل منع، و ممّا ذكرنا ظهر خلاف ما حكي عن الخلاف من أنّ كلّ موضع حرز لشيء من الأشياء فهو حرز لجميع الأشياء [٢] و إن حكي عن الحلّي [٣] و العلّامة في التحرير [٤] اختياره.
[١] رياض المسائل: ١٠/ ١٦٩.
[٢] الخلاف: ٥/ ٤١٩ مسألة ٦.
[٣] السرائر: ٣/ ٤٨٣.
[٤] تحرير الأحكام: ٢/ ٢٢٩.