تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٨٩ - مسألة (١) حدّ السّارق في المرّة الأولى قطع الأصابع الأربع
[القول في الحدّ]
القول في الحدّ
[مسألة (١): حدّ السّارق في المرّة الأولى قطع الأصابع الأربع]
مسألة (١): حدّ السّارق في المرّة الأولى قطع الأصابع الأربع من مفصل أُصولها من اليد اليمنى، و يترك له الراحة و الإبهام، و لو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من تحت قبّة القدم حتى يبقى له النصف من القدم و مقدار قليل من محلّ المسح، و إن سرق ثالثاً حبس دائماً حتى يموت، و يجري عليه من بيت المال إن كان فقيراً، و إن عاد و سرق رابعاً و لو في السجن قتل (١).
(١) أمّا قطع الأصابع الأربع من مفصل أُصولها من اليد اليمنى، فهو الذي نفى وجدان الخلاف فيه، بل الإجماع بقسميه عليه في الجواهر [١]، و هو محلّ الخلاف بيننا و بين أهل الخلاف قال الشيخ في الخلاف: موضع القطع في اليد من أُصول الأصابع دون الكفّ، و يترك له الإبهام، و من الرجل عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم،
[١] جواهر الكلام: ٤١/ ٥٢٨.