تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٤ - مسألة ٧ المجتمعان تحت إزارٍ واحد يعزّران إذا كانا مجرّدين و لم يكن بينهما رحم
صحّة الحمل، بل المراد به هو المنتهي، و ضمير التثنية في «يوجدا» يرجع إلى الرجل و المرأة؛ لوقوع الفرضين الآخرين في مقابله كما هو ظاهر و صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحافٍ واحد، و الرجلان يوجدان في لحافٍ واحد، و المرأتان توجدان في لحافٍ واحد [١] و صحيحة عبد اللَّه بن مسكان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحافٍ واحد، و الرجلان يوجدان في لحافٍ واحد، و المرأتان توجدان في لحافٍ واحد [٢] و قد جعلها في الوسائل روايتين مع وضوح كونها رواية واحدة و صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: كان عليّ (عليه السّلام) إذا وجد الرجلين في لحافٍ واحد ضربهما الحدّ، فإذا أخذ المرأتين في لحافٍ واحد ضربهما الحدّ [٣] و ذيل صحيحة حسين بن سعيد المتقدّمة: و ما حدّ رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب: مائة سوط [٤] و في مقابل هذه الروايات روايات تدلّ على الأقلّ من المائة، أو على تعيين المائة إلّا سوطاً، مثل:
صحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدّمة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجلين يوجدان في لحافٍ واحد؟ قال: يجلدان غير سوط واحد.
[١] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٦٣، أبواب حدّ الزنا ب ١٠ ح ٤.
[٢] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٦٨، أبواب حدّ الزنا ب ١٠ ح ٢٢، ٢٣.
[٣] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٦٥، أبواب حدّ الزنا ب ١٠ ح ٦ و ٥.
[٤] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٦٥، أبواب حدّ الزنا ب ١٠ ح ٦ و ٥.