تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٨٧ - مسألة ١ ذكرنا في الميراث المرتدّ بقسميه و بعض أحكامه
[خاتمة في سائر العقوبات]
خاتمة في سائر العقوبات
[القول في الارتداد]
القول في الارتداد
[مسألة ١: ذكرنا في الميراث المرتدّ بقسميه و بعض أحكامه]
مسألة ١: ذكرنا في الميراث المرتدّ بقسميه و بعض أحكامه، فالفطريّ لا يقبل إسلامه ظاهراً، و يقتل إن كان رجلًا، و لا تقتل المرأة المرتدّة و لو عن فطرة، بل تحبس دائماً و تضرب في أوقات الصلوات، و يضيّق عليها في المعيشة، و تقبل توبتها، فإن تابت أُخرجت عن الحبس، و المرتدّ الملّي يستتاب، فإن امتنع قتل، و الأحوط استتابته ثلاثة أيّام، و قتل في اليوم الرابع (١).
(١) في هذه المسألة جهات من البحث:
الأولى: في تعريف الفطري و الملّي، و قد فسّرهما في المتن في كتاب الإرث: بأنّ الفطري من كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته، ثمّ أظهر الإسلام بعد بلوغه ثمّ خرج عنه. و الملّي: بأنّه من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته، ثمّ أظهر الكفر بعد البلوغ فصار كافراً أصليّاً، ثمّ أسلم ثمّ عاد إلى الكفر، كنصرانيّ بالأصل أسلم ثمّ عاد إلى نصرانيّته مثلًا [١]، و الكلام في هذا التعريف يقع في أُمور:
[١] تحرير الوسيلة: ٢/ ٣٢٩ مسألة ١٠ من كتاب المواريث.