تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤٢ - مسألة ١٠ لو سرق من جيب إنسان
الذي يستلب قطع، و ليس على الذي يطرُّ الدراهم من ثوب الرجل قطع [١] و صحيحة عيسى بن صبيح قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الطرّار و النبّاش و المختلس؟ قال: لا يقطع [٢] و بعضها يدلّ على القطع مطلقاً، و هي صحيحة منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: يقطع النبّاش و الطرّار، و لا يقطع المختلس [٣] و بعضها يدلّ على التفصيل، و هي رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: أُتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) بطرّار قد طرّ دراهم من كمّ رجل، قال: إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه، و إن كان طرّ من قميصه السافل (الداخل خ ل) قطعته. و رواية مسمع أبي سيّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) مثلها [٤] و رواية مسمع أبي سيّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) أُتي بطرّار قد طرّ من رجل من ردنه دراهم، قال: إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه و إن كان طرّ من قميصه الأسفل قطعناه [٥] و مقتضى القاعدة جعل ما يدلّ على التفصيل شاهداً للجمع بين الطائفتين، إنّما الكلام في مفاد دليل التفصيل، فنقول: ظاهره بلحاظ كون الأعلى و السافل الواردين فيها وصفين للقميص أنّ السرقة إن كانت من القميص الواقع في أعلى البدن و فوق الثياب لا توجب القطع، بخلاف ما لو كانت من القميص الواقع في الداخل و تحت القميص الأعلى فتوجب القطع، و لكن هذا المعنى مع أنّه لم يقل به المشهور؛ لأنّ مقتضاه أنّ السرقة من القميص الأعلى لا توجب القطع و لو كانت
[١] وسائل الشيعة: ١٨/ ٥٠٤ ٥٠٥، أبواب حدّ السرقة ب ١٣ ح ١ ٤.
[٢] وسائل الشيعة: ١٨/ ٥٠٤ ٥٠٥، أبواب حدّ السرقة ب ١٣ ح ١- ٤.
[٣] وسائل الشيعة: ١٨/ ٥٠٤ ٥٠٥، أبواب حدّ السرقة ب ١٣ ح ١- ٤.
[٤] وسائل الشيعة: ١٨/ ٥٠٤ ٥٠٥، أبواب حدّ السرقة ب ١٣ ح ١- ٤.
[٥] الكافي: ٧/ ٢٢٦ ح ٨، التهذيب: ١٠/ ١١٥ ح ٤٥٦، الإستبصار: ٤/ ٢٤٤ ح ٩٢٣.