تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٥ - الثاني الرجم فقط
الطائفة الثانية: ما تدلّ على ثبوت الجلد و الرجم معاً، كصحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في المحصن و المحصنة جلد مائة، ثمّ الرجم [١] و صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في المحصن و المحصنة جلد مائة، ثمّ الرجم [٢] و صحيحة الفضيل قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ إلى أن قال: إلّا الزاني المحصن، فإنّه لا يرجمه إلّا أن يشهد عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة، ثمّ يرجمه [٣] و رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قضى عليّ (عليه السّلام) في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّاً، فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثمّ رجمت، و كان أوّل من رجمها [٤] و يحتمل على بعد أن يكون الجمع لأجل قتل الولد، و إن كان يؤيّده بعض الروايات و المرسل عن عليّ (عليه السّلام) أنّه جلد شراحة [سراجة خ. ل] الهمدانيّة يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة. و قال: جلدتها بكتاب اللَّه و رجمتها بسنّة رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) [٥] الطائفة الثالثة: ما تدلّ على التفصيل بين الشيخ و الشيخة، و الشابّ و الشابّة كرواية عبد اللَّه بن طلحة و عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا زنى الشيخ
[١] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٤٨، أبواب حدّ الزنا ب ١ ح ٨.
[٢] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٤٩، أبواب حدّ الزنا ب ١ ح ١٤.
[٣] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٤٩، أبواب حدّ الزنا ب ١ ح ١٥.
[٤] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٤٩، أبواب حدّ الزنا ب ١ ح ١٣.
[٥] مستدرك الوسائل: ١٨/ ٤٢، أبواب حدّ الزنا ب ١ ح ١٢، سنن البيهقي: ٨/ ٢٢٠.