تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٤ - مسألة ٩ يثبت السحق و هو وطء المرأة مثلها بما يثبت به اللواط
في أصلاب الرجال و أرحام النساء [١] أو على ثبوت عذاب شديد لهنّ [٢]، أو على ثبوت الحدّ في هذا العمل [٣]، فإنّ الحدّ إنّما هو في مورد ثبوت التحريم كما هو ظاهر، فلا إشكال في الحرمة، إنّما الكلام في حدّ المساحقة فنقول: لا إشكال و لا خلاف في أنّ الحدّ مع عدم الإحصان مائة جلدة، التي هي حدّ اللواط غير الإيقابي، و يدلّ عليه أكثر الروايات الآتية، و أمّا ما عن الجعفريّات من أنّ عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام) أُتي بمساحقتين فجلدهما مائة إلّا اثنين، و لم يبلغ بهما الحدّ [٤] فهي قضية في واقعة و لا تصلح للنهوض في مقابل تلك الروايات، خصوصاً مع أنّه لم يفت أحد على طبقها و أمّا مع الإحصان، فقد وقع الخلاف في أنّ حدّه الجلد أو الرجم، و قد نسب الأوّل في محكيّ المسالك إلى المفيد [٥] و المرتضى [٦] و أبي الصلاح [٧] و ابن إدريس [٨] و سائر المتأخّرين [٩] بل عن السرائر نسبته إلى بعض أصحابنا، مشعراً بالإجماع عليه، كظاهر المحكيّ عن الإنتصار.
[١] وسائل الشيعة: ١٤/ ٢٦٢، أبواب النكاح المحرّم ب ٢٤ ح ٥.
[٢] وسائل الشيعة: ١٤/ ٢٦١ و ٢٦٣، أبواب النكاح المحرّم ب ٢٤ ح ٣ و ٤ و ١١.
[٣] وسائل الشيعة: ١٤/ ٢٦١ و ٢٦٢، أبواب النكاح المحرّم ب ٢٤ ح ٣ و ٨.
[٤] مستدرك الوسائل: ١٨/ ٨٥، أبواب حدّ السحق و القيادة ب ١ ح ٢.
[٥] المقنعة: ٤٨٧ ٤٨٨.
[٦] الإنتصار: ٥١٣.
[٧] الكافي في الفقه: ٤٠٩.
[٨] السرائر: ٣/ ٤٦٣.
[٩] الجامع للشرائع: ٥٥٥، قواعد الأحكام: ٢/ ٢٥٧، اللمعة الدمشقية: ١٦٧، المقتصر: ٤٠٨، مسالك الأفهام: ١٤/ ٤١٣.