تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٤٩ - مسألة ٤ تثبت المحاربة بالإقرار مرّة
[مسألة ٤: تثبت المحاربة بالإقرار مرّة]
مسألة ٤: تثبت المحاربة بالإقرار مرّة، و الأحوط مرّتين، و بشهادة عدلين، و لا تقبل شهادة النساء منفردات و لا منضمّات، و لا تقبل شهادة اللصوص و المحاربين بعضهم على بعض، و لا شهادة المأخوذ منهم بعضهم لبعض بأن قالوا جميعاً: «تعرّضوا لنا و أخذوا منّا» و أمّا لو شهد بعضهم لبعض و قال: «عرضوا لنا و أخذوا من هؤلاء لا منّا» قبل على الأشبه (١).
التقديرين لا قطع عليهم كما يقطع المحارب أو السارق؛ لأنّ شيئاً منهما لا يصدق عليهم [١] و الإنصاف اضطراب كلماتهم في هذا المقام كما لا يخفى (١) لا إشكال في ثبوت المحاربة بالإقرار، و أمّا كفاية المرّة أو اعتبار التعدّد فظاهر الجواهر أنّه لم يجد هنا من اعتبر التعدّد بالخصوص [٢]، لكن مقتضى ما تقدّم من المراسم [٣] و المختلف [٤] من أنّ كلّ حدّ يثبت بشهادة عدلين يعتبر فيه الإقرار مرّتين [٥] اعتبار التعدّد في المقام أيضاً، و يؤيّده التعبير عن الإقرار بالشهادة، كما في بعض الروايات المتقدّمة الواردة في الزنا [٦]، إلّا أنّ الظاهر أنّه لم يقم دليل على هذه الكليّة، و مقتضى العموم كفاية الإقرار الواحد، كما أنّ البحث في اعتبار شهادة
[١] كشف اللثام: ٢/ ٤٣١.
[٢] جواهر الكلام: ٤١/ ٥٧١.
[٣] المراسم: ٢٦١.
[٤] مختلف الشيعة: ٩/ ٢٢٤ مسألة ٨٠.
[٥] تقدّم في ص ٣٤٧.
[٦] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٧٧، أبواب حدّ الزنا ب ١٦ ح ١، وص ٤٤٦ أبواب حدّ القذف ب ١٣ ح ١.