تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٧ - الثالث الجلد خاصّة
روى بعض الروايات المشتملة على النصّ على الرضا (عليه السّلام) أيضاً [١] و من حيث الدلالة بالاختلاف في متن الحديث، فإنّ الكافي [٢] و الاستبصار [٣] قد نقلا الرواية مثل ما ذكرنا، لكن في الوافي عن التهذيب: «و ينفى» في الموضعين بدون «لا»، «و التي قد أملكت» على المؤنث [٤] و عن التهذيب [٥] المطبوع «لا ينفى» في الأوّل «و التي قد أملكت» على التأنيث في الثاني و يؤيّد عدم وجود «لا» في الجملة الثانية مضافاً إلى أنّ التفكيك و إيراد جملتين لا يناسب مع وحدة الحكم؛ لأنّه على هذا التقدير لم تكن حاجة إلى التفكيك أنّ صاحب الوسائل لم يشر إلى هذا الاختلاف بوجه، بل قال بعد نقل الرواية: محمّد ابن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله، و زاد في أوّله: «المحصن يجلد مائة و يرجم» و كيف كان فلا بدّ بملاحظة هذه الطائفة من رفع اليد عن إطلاق الطائفة الأُولى و تقييده بها، و الحكم باختصاص التغريب بخصوص غير المحصن إذا أملك، و لم يدخل بها كما اختاره في المتن و يؤيّده رواية أصبغ بن نباتة [٦] الواردة في خمسة نفر أُخذوا في الزنا، و أجرى
[١] اختيار معرفة الرجال، المعروف برجال الكشي: ٤٩٠ ذ رقم ٩٣٣ و ص ٤٩٤ رقم ٩٤٧.
[٢] الكافي: ٧/ ١٧٧ ح ٦.
[٣] الإستبصار: ٤/ ٢٠٠ ح ٧٥٢.
[٤] الوافي: ١٥/ ٢٣٩.
[٥] التهذيب: ١٠/ ٤ ح ١٢.
[٦] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٥٠، أبواب حدّ الزنا ب ١ ح ١٦.