تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٨ - الثالث الجلد خاصّة
عليّ (عليه السّلام) حدّ الجلد فقط على الثالث منهم، معلّلًا بأنّه غير محصن حدّه الجلد بقي الكلام في أنّ الروايات المتقدّمة لم يقع في شيء منها التعرّض للجزّ زائداً على الجلد و النفي، مع أنّه حكى في الجواهر عن الشيخين [١] و سلّار [٢] و ابني حمزة [٣] و سعيد [٤] و الفاضلين [٥] التصريح به، بل قال: لم يحك فيه خلاف، و إن حكي عن الصدوق و العماني و الإسكافي و الشيخ في الخلاف و المبسوط و ابن زهرة عدم التعرّض له [٦] و يدلّ على ثبوته رواية حنان بن سدير قال: سأل رجل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) و أنا أسمع عن البكر يفجر و قد تزوّج، ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال: يضرب مائة و يجزّ شعره و ينفى من المصر حولًا، و يفرّق بينه و بين أهله [٧] و رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة و لم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحدّ و يحلق رأسه و يفرّق بينه و بين أهله و ينفى سنة [٨] و في مقابلهما من حيث الدلالة على عدم وجوب التفريق رواية رفاعة بن موسى على نقل الصدوق، أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يزني قبل أن يدخل
[١] المقنعة: ٧٨٠، النهاية ٦٩٤.
[٢] المراسم: ٢٥٥.
[٣] الوسيلة: ٤١١.
[٤] الجامع للشرائع: ٥٥٠.
[٥] شرائع الإسلام: ٤/ ٩٣٧، التحرير: ٢/ ٢٢٢، قواعد الأحكام: ٢/ ٢٥٢، إرشاد الأذهان: ٢/ ١٧٣.
[٦] رياض المسائل: ١٠/ ٤٨.
[٧] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٥٩، أبواب حدّ الزنا ب ٧ ح ٧.
[٨] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٥٩، أبواب حدّ الزنا ب ٧ ح ٨.