تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٣ - الأولّ من سبّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) و العياذ باللَّه وجب على سامعه قتله ما لم يخف على نفسه أو عرضه
[فروع]
فروع
[الأولّ: من سبّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) و العياذ باللَّه وجب على سامعه قتله ما لم يخف على نفسه أو عرضه]
الأولّ: من سبّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) و العياذ باللَّه وجب على سامعه قتله ما لم يخف على نفسه أو عرضه، أو نفس مؤمن أو عرضه، و معه لا يجوز، و لو خاف على ماله المعتدّ به أو مال أخيه كذلك جاز ترك قتله، و لا يتوقّف ذلك على إذن من الإمام (عليه السّلام) أو نائبه، و كذا الحال لو سبّ بعض الأئمّة (عليهم السّلام)، و في إلحاق الصديقة الطاهرة (سلام اللَّه عليها) بهم وجه، بل لو رجع إلى سبّ النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) يقتل بلا إشكال (١).
(١) الكلام في هذا الفرع يقع في مقامين:
المقام الأوّل: في سبّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) و لا إشكال و لا خلاف في وجوب قتله في الجملة، بل في الجواهر الإجماع بقسميه عليه [١]، و يدلّ على ذلك مضافاً إلى ما ذكر روايات متعدّدة:
منها: صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه سئل عمّن شتم
[١] جواهر الكلام: ٤١/ ٤٣٢.