تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠ - الرابع أن يكون الوطء في فرج مملوك له بالعقد الدائم الصحيح
الروايتين و عدم تعدّدهما، و إن جعلهما في مثل الوسائل كذلك.
و منها: صحيحة على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال: سألته عن الحرّ تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال: نعم [١].
و منها: صحيحة حريز قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن المحصن؟ قال: فقال: الذي يزني و عنده ما يغنيه [٢].
و منها: صحيحة إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قلت: ما المحصن رحمك اللَّه؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن [٣].
فإنّ مقتضى العموم أو الإطلاق فيهما تحقّق الإحصان بالأمة، لانطباق العنوانين عليها، و خروج المتعة بالدليل لا يقدح في الأمة شيئاً.
و منها: غير ذلك من الروايات الدالّة على ذلك.
و في مقابلها روايات، مثل:
صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها، عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة، قال: و لا يرجم إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة، فإن فجر بامرأة حرّة و له امرأة حرّة فإنّ عليه الرجم، و قال: و كما لا تحصنه الأمة و اليهوديّة و النصرانيّة إن زنى بحرّة كذلك، لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة و تحته حرّة [٤].
و صحيحته الأُخرى قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الرجل يزني و لم يدخل بأهله
[١] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٥٤، أبواب حدّ الزنا ب ٢ ح ١١.
[٢] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٥٢، أبواب حدّ الزنا ب ٢ ح ٤.
[٣] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٥١، أبواب حدّ الزنا ب ٢ ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٥٤، أبواب حدّ الزنا ب ٢ ح ٩.