تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٧ - مسألة ٦ إذا أُريد رجمه يأمره الإمام (عليه السّلام) أو الحاكم أن يغتسل غسل الميّت بماء السدر
[مسألة ٦: إذا أُريد رجمه يأمره الإمام (عليه السّلام) أو الحاكم أن يغتسل غسل الميّت بماء السدر]
مسألة ٦: إذا أُريد رجمه يأمره الإمام (عليه السّلام) أو الحاكم أن يغتسل غسل الميّت بماء السدر، ثمّ ماء الكافور ثمّ القراح، ثمّ يكفّن كتكفين الميّت يلبس جميع قطعه، و يحنّط قبل قتله كحنوط الميّت، ثمّ يرجم فيصلّى عليه و يدفن بلا تغسيل في قبور المسلمين، و لا يلزم غسل الدم من كفنه، و لو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل، و نيّة الغسل من المأمور، و الأحوط نيّة الآمر أيضاً (١).
على أدلّة المقام في مورد التعارض، و من الممكن دعوى العكس و يدفع الثاني، وضوح أنّ المورد لا يكون مخصّصاً، خصوصاً بعد ظهور التعبير في الملاك الذي هو مستند الحكم، كما لا يخفى (١) قال الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف: «من وجب عليه الرجم يؤمر بالاغتسال أوّلًا و التكفين، ثمّ يرجم و يدفن بعد ذلك بعد أن يصلّي عليه و لا يغسل بعد قتله، و قال جميع الفقهاء: إنّه يغسل بعد موته (قتله) و يصلّى عليه، دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم لا يختلفون فيه» [١] و الأصل في الحكم رواية مسمع كردين، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: المرجوم و المرجومة يغسلانِ و يحنّطانِ و يلبسانِ الكفن قبل ذلك، ثمّ يرجمان و يصلّى عليهما، و المقتصّ منه بمنزلة ذلك يغسّل و يحنّط و يلبس الكفن، ثمّ يقاد و يصلّى عليه [٢] و رواه الصدوق [٣] مرسلًا عن أمير المؤمنين (عليه السّلام)، و الشيخ تارة بإسناده عن
[١] الخلاف: ٥/ ٣٨٥ ٣٨٦ مسألة ٢٨.
[٢] وسائل الشيعة: ٢/ ٧٠٣، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت ب ١٧ ح ١.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ١/ ١٥٧- ١٥٨ ح ٤٤٠.