تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦١٣ - مسألة ١ لو سرق اثنان نصاباً أو أكثر بما لا يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً
[القول في اللّواحق]
القول في اللّواحق
[مسألة ١: لو سرق اثنان نصاباً أو أكثر بما لا يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً]
مسألة ١: لو سرق اثنان نصاباً أو أكثر بما لا يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً، فهل يقطع كلّ واحد منهما أو لا يقطع واحد منهما؟ الأشبه الثاني (١).
(١) لا إشكال في ثبوت القطع فيما لو سرق اثنان و بلغ نصيب كلّ واحد منهما نصاباً، كما أنّه لا إشكال في عدم ثبوته فيما إذا كان ما أخرج كلّ واحد منهما مستقلا غير بالغ حدّ النصاب، إنّما الإشكال و الخلاف فيما إذا اشتركا في الإخراج، و لم يبلغ نصيب كلّ واحد منهما حدّ النصاب، و لكن بلغ المجموع إلى النصاب أو أكثر، فالمحكيّ عن المفيد [١] و المرتضى [٢] و نهاية الشيخ [٣] و جميع أتباعه [٤] وجوب القطع،
[١] المقنعة: ٨٠٤.
[٢] الإنتصار: ٥٣١.
[٣] النهاية: ٧١٨ ٧١٩.
[٤] المهذّب: ٢/ ٥٤٠، الوسيلة: ٤١٩، إصباح الشيعة: ٥٢٤.