تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦١٤ - مسألة ١ لو سرق اثنان نصاباً أو أكثر بما لا يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً
و عن الإنتصار و الغنية [١] الإجماع عليه و المحكيّ عن الخلاف [٢] و المبسوط [٣] أنّه إذا نقب ثلاثة، فبلغ نصيب كلّ واحد نصاباً قطعوا، و إن كان دون ذلك فلا قطع كما عن ابن الجنيد [٤] و ابن إدريس [٥] و العلّامة [٦]، بل نسب إلى عامّة المتأخّرين [٧]، بل عن الخلاف الإجماع عليه و البحث في المسألة تارةً من جهة القاعدة، و أُخرى من جهة بعض الروايات الواردة في المسألة أمّا من الجهة الأولى، فربّما يقال: بأنّه تصدق سرقة النصاب على مجموعهما المستلزم لسقوط الحدّ مع ترك قطعهما بعد وجود شرائطه، و قطع أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح فليس إلّا قطعهما و لكنّ الظاهر خلاف ذلك؛ لعدم وجود شرائط القطع في المقام، فإنّ السرقة الموجبة للقطع المعتبر فيها النصاب هو ما لوحظ بالإضافة إلى سارق واحد في سرقة واحدة، ضرورة أنّه لا مجال لاعتبار النصاب في أزيد من سارق واحد، كما أنّه لا مجال لاعتباره في أزيد من سرقة واحدة، فإذا سرق شخص واحد من شخص آخر مرّات متعدّدة، و لم يبلغ شيء من المرّات حدّ النصاب لا يتحقّق
[١] غنية النزوع: ٤٣٣.
[٢] الخلاف: ٥/ ٤٢٠ مسألة ٨.
[٣] المبسوط: ٨/ ٢٨.
[٤] حكى عنه في مختلف الشيعة: ٩/ ٢٢٨ مسألة ٨٤.
[٥] السرائر: ٣/ ٤٩٢.
[٦] قواعد الأحكام: ٢/ ٢٦٥، تحرير الأحكام: ٢/ ٢٣٢، مختلف الشيعة: ٩/ ٢٢٨ مسألة ٨٤.
[٧] رياض المسائل: ١٠/ ٢٠١.