تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤٥ - مسألة ١٢ لا قطع على السارق في عام مجاعة إذا كان المسروق مأكولًا
[مسألة ١٢: لا قطع على السارق في عام مجاعة إذا كان المسروق مأكولًا]
مسألة ١٢: لا قطع على السارق في عام مجاعة إذا كان المسروق مأكولًا و لو بالقوّة كالحبوب، و كان السارق مضطرّاً إليه، و في غير المأكول و في المأكول في غير مورد الاضطرار محلّ إشكال، و الأحوط عدم القطع، بل في المحتاج إذا سرق غير المأكول لا يخلو من قوّة (١).
ممنوعة كبرى، بل و صغرىً أيضاً؛ لعدم كون مثل هذه الغلبة على تقديرها موجباً للانصراف بوجه، كما أنّ دعوى ضعف إسناد جميع الروايات المتقدّمة كما في الجواهر [١] ممنوعة؛ لوجود مثل رواية فضيل الصحيحة على ما عرفت، مع أنّه على تقدير الضعف تكون الشهرة الجابرة محقّقة، و مخالفة جمع كالعلّامة [٢] و ولده [٣] و الشهيد الثاني [٤] لا يقدح في تحقّق الشهرة، فالإنصاف أنّ الأقوى كما هو الأحوط عدم القطع (١) في الجواهر عقيب قول المحقّق: و لا على من سرق مأكولًا في عام مجاعة [٥]: بلا خلاف أجده، كما عن بعضهم الاعتراف به [٦]، بل عن الغنية [٧] و السرائر [٨] نسبته إلى روايات الأصحاب، و هو كذلك [٩].
[١] جواهر الكلام: ٤١/ ٥٠٧.
[٢] قواعد الأحكام: ٢/ ٢٦٨.
[٣] إيضاح الفوائد: ٤/ ٥٣١.
[٤] مسالك الأفهام: ١٤/ ٥٠٠، الروضة البهيّة: ٩/ ٢٥٠.
[٥] شرائع الإسلام: ٤/ ٩٥٤.
[٦] رياض المسائل: ١٠/ ١٧٤.
[٧] غنية النزوع: ٤٣٤.
[٨] السرائر: ٣/ ٤٩٥.
[٩] جواهر الكلام: ٤١/ ٥٠٧.