تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨١ - مسألة ١ اللواط وطء الذكران من الآدمي بإيقاب و غيره
[الفصل الثاني في اللواط و السحق و القيادة]
الفصل الثاني في اللواط و السحق و القيادة
[مسألة ١: اللواط وطء الذكران من الآدمي بإيقاب و غيره]
مسألة ١: اللواط وطء الذكران من الآدمي بإيقاب و غيره، و هو لا يثبت إلّا بإقرار الفاعل أو المفعول أربع مرّات، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة مع جامعيّتهم لشرائط القبول (١).
(١) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:
المقام الأوّل: في تعريف اللواط، و قبل الورود فيه نقدّم أمرين:
الأوّل: قال صاحب الجواهر: و اشتقاقه من فعل قوم لوط [١] أقول: إن كان مراده أنّ اللواط بالمعنى المصطلح في الفقه ليس له سابقة قبل قوم لوط، و عليه فلا يكون في لغة العرب بهذا المعنى أصلًا، فهو حقّ، و يؤيّده قوله تعالى فيما حكاه عن لوط أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ [٢] حيث إنّه يدلّ
[١] جواهر الكلام: ٤١/ ٣٧٤.
[٢] سورة الأعراف ٧: ٨٠.