تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٨٠ - مسألة ٤ لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر فهل يقطع أو لا؟
[مسألة ٤: لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر فهل يقطع أو لا؟]
مسألة ٤: لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر فهل يقطع أو لا؟ الأحوط الثاني و الأرجح الأوّل، و لو أنكر بعد الإقرار مرّة يؤخذ منه المال و لا يقطع، و لو تاب أو أنكر بعد قيام البيّنة يقطع، و لو تاب قبل قيام البيّنة و قبل الإقرار سقط عنه الحدّ، و لو تاب بعد الإقرار يتحتّم القطع، و قيل: يتخيّر الإمام بين العفو و القطع (١).
(١) في هذه المسألة فروع:
الأوّل: ما لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر، فهل يقطع، كما عن الشيخ [١] و الحلّي [٢] و الفاضل [٣] و الشهيدين [٤] و غيرهم [٥] بل ربّما نسب إلى الأكثر [٦]، أو لا يقطع، كما عن النهاية [٧] و كتابي الحديث [٨] و القاضي [٩] و التّقي [١٠] و ابن زهرة [١١] و الفاضل في المختلف [١٢] بل قيل: لعلّه الأشهر بين القدماء [١٣] بل عن الغنية الإجماع عليه، أو
[١] المبسوط: ٨/ ٤٠.
[٢] السرائر: ٣/ ٤٩٠.
[٣] قواعد الأحكام: ٢/ ٢٧٠، إرشاد الأذهان: ٢/ ١٨٤.
[٤] اللمعة الدمشقيّة: ١٧١، الروضة البهيّة: ٩/ ٢٧٨ ٢٧٩، مسالك الأفهام: ١٤/ ٥١٧ ٥١٩.
[٥] شرائع الإسلام: ٤/ ٩٥٥، الجامع للشرائع: ٥٦١.
[٦] رياض المسائل: ١٠/ ١٨٨.
[٧] النهاية: ٧١٨.
[٨] التهذيب: ١٠/ ١٢٦، الإستبصار: ٤/ ٢٥٠.
[٩] المهذّب: ٢/ ٥٤٤.
[١٠] الكافي في الفقه: ٤١٢.
[١١] غنية النزوع: ٤٣٤.
[١٢] مختلف الشيعة: ٩/ ٢٢٥.
[١٣] رياض المسائل: ١٠/ ١٨٨.