تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٣ - مسألة ١٦ في التقبيل و المضاجعة و المعانقة و غير ذلك من الاستمتاعات دون الفرج تعزير و لا حدّ لها
و المرأة في لحافٍ واحد جلدا مائة جلدة [١].
و في رواية الشيخ (قدّس سرّه) جلدا مائة مائة.
و رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سئل عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب؟ قال: يجلدان مائة جلدة [٢]. و في رواية الشيخ (قدّس سرّه) زيادة: و لا يجب الرجم حتّى تقوم البيّنة الأربعة بأن قد رُئي يجامعها.
و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): إذا وجد الرجل و المرأة في لحافٍ واحد قامت عليهما بذلك بيّنة و لم يطلع منهما على سوى ذلك، جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة [٣].
و رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل و المرأة يوجدان في لحافٍ واحد جلدا مائة مائة. و في رواية الصدوق: «اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة». و في رواية الشيخ زيادة: «و لا يكون الرجم حتّى يقوم الشهود الأربعة أنّهم رأوه يجامعها» [٤].
الطائفة الثانية: ما تدلّ على استثناء سوط واحد من المائة، مثل:
رواية زيد الشحّام، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل و المرأة يوجدان في اللّحاف، قال: يجلدان مائة مائة غير سوط [٥].
و رواية حريز، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) وجد رجلًا و امرأة في لحافٍ
[١] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٦٤، أبواب حدّ الزنا ب ١٠ ح ٥.
[٢] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٦٥، أبواب حدّ الزنا ب ١٠ ح ٧ و ٨.
[٣] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٦٥، أبواب حدّ الزنا ب ١٠ ح ٩.
[٤] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٦٥ ٣٦٦، أبواب حدّ الزنا ب ١٠ ح ١٠، ١١ و ١٢.
[٥] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٦٤، أبواب حدّ الزنا ب ١٠ ح ٣.