تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٤ - مسألة ١١ الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ
و أورد عليه في الجواهر بأنّ في كشف اللثام [١] حكاية ذلك من النهاية خاصّة [٢]، و أضاف إليه بقوله: إلّا أنّ الدليل فيهما واحد [٣]، و الظاهر عدم وحدة الدليل أيضاً كما سيظهر و الأخبار الواردة في هذا المقام مختلفة، فطائفة منها تدلّ على ثبوت الحدّ التام و الجلد مائة، و هي كثيرة:
منها: صحيحة أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: كان عليّ (عليه السّلام) إذا وجد رجلين في لحافٍ واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني، مائة جلدة كلّ واحد منهما، و كذلك المرأتان إذا وجدتا في لحافٍ واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحدة منهما مائة جلدة [٤] و منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: حدّ الجلد أن يوجدا في لحافٍ واحد، و الرجلان يجلدان إذا وجدا في لحافٍ واحد الحدّ، و المرأتان تجلدان إذا أُخذتا في لحافٍ واحد الحدّ [٥] و منها: صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحافٍ واحد، و الرجلان يوجدان في لحاف واحد، و المرأتان توجدان في لحاف واحد [٦] و منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: كان عليّ (عليه السّلام) إذا وجد الرجلين في لحافٍ واحد ضربهما الحدّ، فإذا أخذ المرأتين في لحافٍ
[١] كشف اللثام: ٢/ ٤٠٩.
[٢] النهاية: ٧٠٧.
[٣] جواهر الكلام: ٤١/ ٣٩١.
[٤] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٦٦، أبواب حدّ الزنا ب ١٠ ح ١٥.
[٥] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٦٣، أبواب حدّ الزنا ب ١٠ ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٦٤، أبواب حدّ الزنا ب ١٠ ح ٤.