تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٩٨ - مسألة ١ ذكرنا في الميراث المرتدّ بقسميه و بعض أحكامه
عمر، فنكحت نصرانيّاً ديرانيّاً و تنصّرت، فولدت منه ولدين و حبلت بالثالث، فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام، فعرض عليها الإسلام، فأبت فقال: ما ولدت من ولد نصرانيّاً فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيّدها الأوّل، و أنا أحبسها حتّى تضع ولدها، فإذا ولدت قتلتها [١] و ذكر الشيخ بعد نقل الرواية أنّه مقصور على ما حكم به عليّ (عليه السّلام) و لا يتعدّى إلى غيرها، قال: و لعلّها تزوّجت بمسلم ثمّ ارتدّت و تزوّجت فاستحقّت القتل لذلك [٢] و الوجه في ثبوت القتل في هذه الصورة هو التزويج بالكافر مع كونها في عدّة الطلاق بالنسبة إلى المسلم؛ لأجل ارتدادها و الدخول بعده الموجب لتحقّق الزنا المقرون بالإحصان و يرد على حمل الشيخ (قدّس سرّه) مضافاً إلى أنّه لا إشعار في الرواية فضلًا عن الدلالة في تحقّق التزويج بالمسلم بعد موت السيّد أنّ ظاهر الرواية أنّ العلّة للقتل هو الإباء عن قبول الإسلام بعد العرض عليها، و بعبارة اخرى هو عدم التوبة، فلو كانت العلّة ما أفاده لم يكن فرق بين التوبة و عدمها أصلًا هذا، و لكن الصحيحة لأجل اشتمالها على الحكم بأنّ ولدها غير الولد الأوّل عبيد له، مع أنّه لا وجه ظاهراً للحكم برقيّتهم، خصوصاً مع عدم عود الأم إلى الرقّية كما هو ظاهر الرواية، و كذا اشتمالها على الحكم بقتل المرتدّة الملّية التي هي موردها مع اتّفاق النصّ و الفتوى على أنّها لا تقتل، لا بدّ من ردّ علمها إلى أهلها،
[١] وسائل الشيعة: ١٨/ ٥٥٠، أبواب حدّ المرتد ب ٤ ح ٥.
[٢] التهذيب: ١٠/ ١٤٣ ١٤٤.