تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩٦ - مسألة (١) حدّ السّارق في المرّة الأولى قطع الأصابع الأربع
الرقاق المنتشرة في ظهر القدم. و عن الكافي [١] و الغنية [٢] و الإصباح: أنّه من عند معقد الشراك، و يترك له مؤخّر القدم و العقب [٣] و عن الإنتصار: يقطع من صدر القدم و يبقى له العقب [٤] و الظاهر أنّ تقسيم القدم إلى الصدر و الذيل إنّما هو بلحاظ ظاهره لا باطنه، فلا يبقى ظهور لقوله: «و يبقى له العقب» في إبقاء خصوص العقب و عن الجامع: أنّه من الكعب، و أنّه يبقى له عقبه [٥] و قد فسّر الكعب في كتاب الطهارة بقبّة القدم [٦]، و الحكم بإبقاء العقب نظير ما ذكرنا و هنا قول ثالث يظهر من محكيّ التبيان، قال: فأمّا الرجل فعندنا تقطع الأصابع الأربع من مشط القدم، و يترك الإبهام و العقب [٧]، و لكنّه ذكر في الجواهر بعد نقله: إنّي لم أجده قولًا لأحد من العامّة و الخاصّة، فضلًا عن أن يكون مجمعاً عليه بيننا كما هو ظاهر عبارته [٨] هذا بالنظر إلى الفتاوى و أمّا بالنظر إلى النصوص، فمقتضى قوله (عليه السّلام) في خبر أبي بصير المتقدّم في حدّ المرّة الأولى: «و إذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع» هو اختصاص المتروك بخصوص العقب، و كذا قوله (عليه السّلام) في موثّقة إسحاق بن عمار المتقدّمة: «و تقطع رجله
[١] الكافي في الفقه: ٤١١.
[٢] غنية النزوع: ٤٣٢.
[٣] إصباح الشيعة: ٥٢٣.
[٤] الإنتصار: ٥٢٨.
[٥] الجامع للشرائع: ٥٦١.
[٦] الجامع للشرائع: ٣٦.
[٧] التبيان: ٣/ ٥١٤.
[٨] جواهر الكلام: ٤١/ ٥٣٣.