تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٥ - مسألة (١) يعتبر في القاذف البلوغ و العقل
[القول في القاذف و المقذوف]
القول في القاذف و المقذوف
[مسألة (١): يعتبر في القاذف البلوغ و العقل]
مسألة (١): يعتبر في القاذف البلوغ و العقل، فلو قذف الصبيّ لم يحدّ و إن قذف المسلم البالغ العاقل. نعم، لو كان مميّزاً يؤثّر فيه التأديب أُدّب على حسب رأي الحاكم، و كذا المجنون، و كذا يعتبر فيه الاختيار، فلو قذف مكرهاً لا شيء عليه و القصد، فلو قذف ساهياً أو غافلًا أو هزلًا لم يحدّ (١).
(١) يدلّ على اعتبار البلوغ و العقل في القاذف الذي يجب أن يحدّ مضافاً إلى أنّ ترتّب الحدّ و ثبوته إنّما هو في مورد ثبوت الحرمة الفعليّة، و اتّصاف العمل بكونه محرّماً كذلك، و من الواضح عدم ثبوت التكليف الفعلي في موردهما، لحديث رفع القلم عنهما [١] رواية أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الغلام
[١] وسائل الشيعة: (١)/ ٣٢، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات ب ٤ ح ١١، و ج ١٩/ ٦٦، أبواب القصاص في النفس ب ٣٦ ح ٢.