تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦١ - مسألة ١٧ يقطع سارق الكفن إذا نبش القبر و سرقه و لو بعض أجزائه المندوبة
و رواية زيد الشحّام، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: أُخذ نبّاش في زمن معاوية، فقال لأصحابه: ما ترون؟ فقالوا: نعاقبه و نخلّي سبيله، فقال رجل من القوم: ما هكذا فعل عليّ بن أبي طالب، قال: و ما فعل؟ قال: فقال: يقطع النبّاش، و قال: هو سارق و هتّاك للموتى [١] و الذيل بمنزلة التعليل، و مرجعه إلى أنّ قطع النبّاش إنّما هو لأجل السرقة و تحقّقها منه و ربّما يستدلّ للمقنع بصحيحة الفضيل، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: النبّاش إذا كان معروفاً بذلك قطع [٢] و برواية عليّ بن سعيد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل أُخذ و هو ينبش؟ قال: لا أرى عليه قطعاً، إلّا أن يؤخذ و قد نبش مراراً فاقطعه [٣] و بروايته الأخرى قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن النبّاش؟ قال: إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع و يعزَّر [٤] و بمرسلة ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في النبّاش إذا أخذ أوّل مرّة عزِّر، فإن عاد قطع [٥] بناءً على أن يكون المراد هو العود مكرّراً و يرد على الاستدلال بالصحيحة مضافاً إلى أنّ مقتضى التحقيق عدم ثبوت
[١] وسائل الشيعة: ١٨/ ٥١١، أبواب حدّ السرقة ب ١٩ ح ٥.
[٢] وسائل الشيعة: ١٨/ ٥١٣، أبواب حدّ السرقة ب ١٩ ح ١٥.
[٣] وسائل الشيعة: ١٨/ ٥١٣، أبواب حدّ السرقة ب ١٩ ح ١١.
[٤] وسائل الشيعة: ١٨/ ٥١٣، أبواب حدّ السرقة ب ١٩ ح ١٣.
[٥] وسائل الشيعة: ١٨/ ٥١٤، أبواب حدّ السرقة ب ١٩ ح ١٦.