تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٣ - مسألة ١١ الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ
[مسألة ١١: الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ]
مسألة ١١: الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ، و الأحوط مائة إلّا سوطاً (١).
زنا، بناءً على كون التشبيه في جميع الأحكام لا في خصوص الحرمة و شدّتها، و يدلّ عليه أيضاً ما دلّ على كون السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال [١]، و إن كان لا يناسبه ذيله، فتدبّر و بالجملة: فالظاهر أنّ الحكم هنا أي القتل في الرابعة أظهر من الحكم في اللواط ثمّ إنّ البحث في سقوط الحدّ بالتوبة قد تقدّم تفصيلًا و لا حاجة إلى الإعادة فليراجع (١) و المراد بالأجنبيّتين بقرينة ما سبق من تقييد المجتمعين تحت إزارٍ واحد بقوله: و لم يكن بينهما رحم [٢]، هما المرأتان اللتان لم يكن بينهما قرابة و رحميّة، و لو لا القرينة المزبورة لكان الظاهر منهما المرأتان اللتان لم تكن بينهما محرميّة، بحيث لو كانت إحداهما مذكّراً لكانت محرّمة على الآخر و بالعكس، و قد تقدّم البحث في هذه الجهة في مسألة المجتمعين و كيف كان، فيستفاد من قول صاحب المسالك في شرح مثل هذه العبارة على نحو ما سمعته في الرجلين، أنّ الشهرة هنا أيضاً على ثلاثين إلى تسعة و تسعين [٣]،
[١] مستدرك الوسائل: ١٨/ ٨٦، أبواب حدّ السحق و القيادة ب ١ ح ٤ و ٥.
[٢] أي قول الماتن (قدّس سرّه) في ص ٣١٢ مسألة ٧.
[٣] مسالك الافهام ١٤/ ٤١٦.