تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٨ - مسألة ٦ لو تكرّر من الحرّ غير المحصن
[مسألة ٦: لو تكرّر من الحرّ غير المحصن]
مسألة ٦: لو تكرّر من الحرّ غير المحصن و لو كان امرأة فأقيم عليه الحدّ ثلاث مرّات قتل في الرابعة. و قيل: قتل في الثالثة بعد إقامة الحدّ مرّتين، و هو غير مرضيّ (١).
و بالجملة لا محيص عن الحكم بما في المتن، إمّا لأجل كشف الشهرة مع وجود النصّ على خلافها عن رأي المعصوم (عليه السّلام)، و إمّا لما أفاده صاحب الجواهر (قدّس سرّه) (١) ما اختاره في المتن هو المشهور، و عن الانتصار [١] و الغنية [٢] الإجماع عليه. و القول الآخر محكي عن الصدوقين [٣] و الحلّي، بل عن السرائر الإجماع عليه [٤]، و هنا قول ثالث ذهب إليه الشيخ (قدّس سرّه) في كتاب الخلاف، قال: «إذا جلد الزاني الحرّ البكر أربع مرّات قتل في الخامسة، و كذلك في القذف يقتل في الخامسة، و العبد يقتل في الثامنة، و قد روي أنّ الحرّ يقتل في الرابعة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: عليه الحدّ بالغاً ما بلغ. دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم» [٥] و الظاهر أنّ معقد إجماعه هو أصل ثبوت القتل في مورد التكرار في مقابل العامّة، المنكرين له رأساً [٦] لا ثبوته في الخامسة، كما لا يخفى و كيف كان، فالدليل على القول الثاني صحيحة يونس، عن أبي الحسن
[١] الإنتصار: ٥١٩.
[٢] غنية النزوع: ٤٢١.
[٣] المقنع: ٤٢٨، و نسبه في المختلف: ٩/ ١٥٥ إلى الصدوقين.
[٤] السرائر: ٣/ ٤٤٢.
[٥] الخلاف ٥/ ٤٠٨ مسألة ٥٥.
[٦] المغني لابن قدامة: ١٠/ ١٩٧، أسهل المدارك: ٢/ ٢٦٢.