تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٦ - مسألة ٥ في تكرّر الزنا مرّتين أو مرّات في يوم واحد أو أيّام متعدّدة بامرأة واحدة أو متعدّدة
و المشهور بين الأصحاب ثبوت حدّ واحد، بل استند إليها العلّامة [١] في المسألة، و هو يشعر كما في الجواهر [٢] بوصولها حدّ الإجماع؛ لعدم حجّيّتها عنده مع عدم وصولها إلى ذلك الحدّ، و هذا من دون فرق بين ما إذا كان الزنا المتكرّر بامرأة واحدة، و ما إذا كان بنسوة متعدّدة، و لكنّ المحكيّ عن الإسكافي [٣] و الصدوق [٤] هو التفصيل و الحكم بالتكرّر في الفرض الثاني، استناداً إلى رواية أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مراراً كثيرة؟ قال: فقال: إن زنى بامرأة واحدة كذا و كذا مرّة فإنّما عليه حدّ واحد، فإن هو زنى بنسوة شتّى في يوم واحد و في ساعة واحدة فإنّ عليه في كلّ امرأة فجر بها حدّا [٥] و المناقشة في السند باعتبار اشتماله على عليّ بن أبي حمزة، و هو واقفي ضعيف مدفوعة بأنّ رواية الحسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الإجماع يجبر الضعف، فلا وجه لما في الرياض من أنّه قاصر السند [٦] كما أنّ المناقشة في الدلالة باعتبار تقييد الحكم بالتعدّد بما إذا كان في يوم واحد و في ساعة واحدة مدفوعة أيضاً، بأنّ التعرّض لذلك إنّما هو باعتبار كونه الفرد الخفي، و أنّ الحكم جارٍ في سائر الأفراد بطريق أولى.
[١] مختلف الشيعة: ٩/ ١٧٦.
[٢] جواهر الكلام: ٤١/ ٣٣٤.
[٣] حكى عنه في مختلف الشيعة: ٩/ ١٧٦.
[٤] المقنع: ٤٣٨.
[٥] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٩٢، أبواب حدّ الزنا ب ٢٣ ح ١.
[٦] رياض المسائل: ١٠/ ٥٤.