تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٤٨ - مسألة ٣ لو حمل على غيره من غير سلاح ليأخذ ماله أو يقتله جاز
لكنّه لا يشمل القوّة بوجه، كما أنّ البحث في السوط و العصا و الحجر قد تقدّم في ذيل المسألة الاولى من مسائل المحارب و الذي ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أنّا قد ذكرنا في معنى الآية الواردة في المحارب: أنّ المستفاد منها أنّ المحارب إنّما يكون موضوعاً للأحكام الأربعة المذكورة في الآية؛ لأجل كونه من مصاديق الساعي في الأرض فساداً لا لأجل نفس عنوانه، و عليه يقع الإشكال في الطليع و الردء و من حمل على غيره من غير سلاح، بأنّهم و إن لم يكونوا من مصاديق المحارب، لكنّه لا خفاء في كونهم من مصاديق الساعي في الأرض فساداً، فلا فرق من جهة ترتّب تلك الأحكام بين كونهم من مصاديق المحارب و عدم كونهم منها. و في الحقيقة لا تترتّب ثمرة على هذا البحث أصلًا لكنّ التحقيق أنّ الفتاوى لا تنطبق على ذلك، فإنّه لا يستفاد منها أنّ مجرّد انطباق عنوان المفسد موجب لترتّب تلك الأحكام؛ و لذا قال في الجواهر في ذيل الطليع و الردء و عدم ثبوت حكم المحارب عليهما: «نعم، لو كان المدار على مطلق مسمّى الإفساد اتّجه ذلك، أي الثبوت؛ لكن عرفت اتّفاق الفتاوى على اعتبار المحاربة على الوجه المزبور» [١] نعم، وقع تعميم المحارب بالإضافة إلى ما هو مقصوده من الإخافة من جهة أُخرى في كلمات الفقهاء، قال في كشف اللثام: «و إنّما يتحقّق لو قصدوا أخذ البلاد أو الحصون، أو أسر الناس و استعبادهم، أو سبي النساء و الذراري، أو القتل، أو أخذ المال قهراً مجاهرة» ثمّ قال: «و إن جرحوا و قتلوا حين اختطفوا، و على
[١] جواهر الكلام: ٤١/ ٥٧١.