تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٣ - مسألة ١ لو شهد عدل بشربه و الآخر بقيئه وجب الحدّ
[القول في أحكامه و بعض اللواحق]
القول في أحكامه و بعض اللواحق
[مسألة ١: لو شهد عدل بشربه و الآخر بقيئه وجب الحدّ]
مسألة ١: لو شهد عدل بشربه و الآخر بقيئه وجب الحدّ، سواء شهدا من غير تاريخ أو بتاريخ يمكن الاتّحاد، و مع عدم إمكانه لا يحدّ، و هل يحدّ إذا شهدا بقيئه؟ فيه إشكال (١).
(١) الحكم بوجوب الحدّ في الفرع الأوّل هو المشهور، بل لم ينقل الخلاف فيه أصلًا، بل عن السرائر [١] و التنقيح [٢] و ظاهر الخلاف الإجماع عليه [٣] و الأصل فيه رواية الحسين بن يزيد، عن أبي عبد اللَّه، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: أُتي عمر بن الخطّاب بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر، فشهد عليه رجلان، أحدهما: خصيّ و هو عمرو التميمي، و الآخر: المعلّى بن الجارود، فشهد أحدهما أنّه رآه يشرب، و شهد الآخر أنّه رآه يقيء الخمر، فأرسل عمر إلى ناس من
[١] السرائر: ٣/ ٤٧٥.
[٢] التنقيح الرائع: ٤/ ٣٧٠.
[٣] الخلاف: ٥/ ٤٩٣ ذ مسألة ٨.