تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٢ - مسألة ١٢ لو شرب كراراً و لم يحدّ خلالها، كفى عن الجميع حدّ واحد
و أمّا ما ورد في سائر المسكرات فصحيحة أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ [١] فإنّ إطلاق الحدّ يشمل الجلد في المرّتين و القتل في الثالثة، كما لا يخفى و رواية أُخرى لأبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): كان النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) إذا اتي بشارب الخمر ضربه، فإن أُتي به ثانية ضربه، فإن اتي به ثالثة ضرب عنقه، قلت: النبيذ؟ قال: إذا أُخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين، قلت: أ رأيت إن أخذته ثانية؟ قال: أضربه، قلت: فإن أخذته ثالثة؟ قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر [٢] و رواية سليمان بن خالد قال: كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر، و يقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر [٣] و غير ذلك من الروايات الدالّة عليه.
[١] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٧٣، أبواب حدّ المسكر ب ٧ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٧٨، أبواب حدّ المسكر ب ١١ ح ١١.
[٣] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٧٨، أبواب حدّ المسكر ب ١١ ح ١٣.