تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧١ - مسألة ١٢ لو شرب كراراً و لم يحدّ خلالها، كفى عن الجميع حدّ واحد
و أمّا ما ورد في الخمر، فمثل:
صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الثالثة فاقتلوه [١] و صحيحة أبي عبيدة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه [٢] و موثّقة أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه [٣] و صحيحة جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال في شارب الخمر: إذا شرب ضرب، فإن عاد ضرب، فإن عاد قتل في الثالثة [٤] قال الكليني بعد نقل الرواية: قال جميل: و روى بعض أصحابنا أنّه يقتل في الرابعة، قال ابن أبي عمير: كأنّ المعنى أن يقتل في الثالثة، و من كان إنّما يؤتى به يقتل في الرابعة [٥] و قال المجلسي (قدّس سرّه) في المرآة في شرح قول ابن أبي عمير: لعلّ المعنى إن لم يؤت به إلى الإمام و أُتي به في الرابعة، أو فرّ في الثالثة فاتي به في الرابعة، يقتل في الرابعة، فقوله: «في الرابعة» متعلّق ب «يؤتى به» و يقتل على التنازع [٦].
[١] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٧٦، أبواب حدّ المسكر ب ١١ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٧٦، أبواب حدّ المسكر ب ١١ ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٧٧، أبواب حدّ المسكر ب ١١ ح ٥.
[٤] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٧٧، أبواب حدّ المسكر ب ١١ ح ٦.
[٥] الكافي: ٧/ ٢١٨ ح ٤، وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٧٧، أبواب حدّ المسكر ب ١١ ح ٧.
[٦] مرآة العقول: ٢٣/ ٣٣٨.