تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٣ - مسألة ٧ المجتمعان تحت إزارٍ واحد يعزّران إذا كانا مجرّدين و لم يكن بينهما رحم
نظراً إلى أنّ الجمع يقتضي حمل الاولى على بيان الحدّ الأقلّ، و الثانية على بيان الحدّ الأكثر، و الاختيار بنظر الحاكم في الحدّين و ما بينهما و لكن حيث إنّ الرواية الأُولى ضعيفة، و لا تكون في البين شهرة جابرة؛ لكون الشهرة الموجودة إنّما هي بين المتأخّرين، فلا مجال لهذا القول، و أمّا الرواية الثانية فالظّاهر كونها صحيحة، و إن كان ظاهر الجواهر كونها ضعيفة أيضاً [١]، و لعلّه لتردّد ابن سنان بين محمّد و عبد اللَّه، مع أنّه قد صرّح في السند كما في الوسائل بكونه هو عبد اللَّه الذي هو ثقة ثانيها: ما عن الصدوق في المقنع [٢] و أبي عليّ [٣] من ثبوت الحدّ مائة سوط، و يدلّ عليه روايات مستفيضة، مثل:
صحيحة أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: كان عليّ (عليه السّلام) إذا وجد رجلين في لحافٍ واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني، مائة جلدة كلّ واحد منهما، و كذلك المرأتان إذا وجدتا في لحافٍ واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحدة منهما مائة جلدة [٤] و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: حدّ الجلد أن يوجدا في لحافٍ واحد، و الرجلان يجلدان إذا وجدا في لحافٍ واحد الحدّ، و المرأتان تجلدان إذا أُخذتا في لحافٍ واحد الحدّ [٥] و إضافة الحدّ إلى الجلد ليست بيانيّة؛ لعدم كون المراد بالحد هو الحدّ المعروف في باب الحدود؛ لعدم استقامة الكلام حينئذٍ و عدم
[١] جواهر الكلام: ٤١/ ٣٨٤.
[٢] المقنع: ٤٣٣.
[٣] حكى عنه في مختلف الشيعة: ٩/ ١٩٣ مسألة ٥٠.
[٤] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٦٦، أبواب حدّ الزنا ب ١٠ ح ١٥.
[٥] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٦٣، أبواب حدّ الزنا ب ١٠ ح ١.