تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥١٨ - مسألة (١) نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهباً خالصاً
و في الفقهاء الأوزاعي و أحمد و إسحاق، و هو مذهب الشافعي [١]، و قال داود و أهل الظاهر: يقطع بقليل الشيء و كثيره و ليس لأقلّه حدّ، و به قال الخوارج [٢]، و قال الحسن البصري: القطع في نصف دينار فصاعداً، و به قال ابن الزبير [٣] و قال عثمان البتّي: القطع في درهم واحد فصاعداً [٤]، و قال زياد بن أبي زياد: القطع في درهمين فصاعداً [٥]، و قال مالك: النصاب الذي يُقطع به أصلان الذهب و الفضّة؛ فنصاب الذهب ربع دينار، و نصاب الفضّة ثلاثة دراهم، أيّهما سرق قطع من غير تقويم، و إن سرق غيرهما قوّم بالدراهم، فإن بلغ ثلاثة دراهم قطع [٦] فخالفنا في فصلين، جعل أصلين و قوّم بالدراهم، و قال أبو هريرة و أبو سعيد الخدري: القطع في أربعة دراهم فصاعداً [٧]، و قال النخعي: القطع في خمسة دراهم فصاعداً، و هو إحدى الروايتين عن عمر [٨]، و قال أبو حنيفة و أصحابه: القطع في عشرة دراهم فصاعداً، فإن سرق من غيرها قوّم بها [٩] فخالفنا في فصلين في أصل النصاب و فيما
[١] الأمّ: ٧/ ١٥١، مختصر المزني: ٢٦٣، المجموع: ٢١/ ٣٧٣، المبسوط للسرخسي: ٩/ ١٣٧، بداية المجتهد: ٢/ ٤٤٢ ٤٤٣.
[٢] نيل الأوطار: ٧/ ١٢٦، بدائع الصنائع: ٦/ ٢٣ ٢٥، شرح فتح القدير: ٥/ ١٢٢، المغني لابن قدامة: ١٠/ ٢٤١ ٢٤٢.
[٣] المغني لابن قدامة: ١٠/ ٢٤٢، الشرح الكبير في ذيل المغني: ١٠/ ٢٥٠، الجامع لأحكام القرآن: ٦/ ١٦١.
[٤] المغني لابن قدامة: ١٠/ ٢٤٢، الجامع لأحكام القرآن: ٦/ ١٦١.
[٥] نيل الأوطار: ٧/ ١٢٦، الجامع لأحكام القرآن: ٦/ ١٦١.
[٦] المدوّنة الكبرى: ٦/ ٢٦٥ ٢٦٦، أسهل المدارك: ٢/ ٢٦٨، الجامع لأحكام القرآن: ٦/ ١٦٠، شرح فتح القدير: ٥/ ١٢٢.
[٧] المبسوط للسرخسي: ٩/ ١٣٧، المغني لابن قدامة: ١٠/ ٢٤٢، الجامع لأحكام القرآن: ٦/ ١٦١.
[٨] المغني لابن قدامة: ١٠/ ٢٤٢، الشرح الكبير في ذيل المغني: ١٠/ ٢٥٠، نيل الأوطار: ٧/ ١٢٦.
[٩] المبسوط للسرخسي: ٩/ ١٣٧، بدائع الصنائع: ٦/ ٢٤، الجامع لأحكام القرآن: ٦/ ١٦١، شرح فتح القدير: ٥/ ١٢١.