تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢٠ - مسألة (١) نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهباً خالصاً
و منها: صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يقطع يد السارق إلّا في شيء تبلغ قيمته مجنّا، و هو ربع دينار [١] و منها: موثّقة سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قطع أمير المؤمنين (عليه السّلام) في بيضة، قلت: و ما بيضة؟ قال: بيضة قيمتها ربع دينار، قلت: هو أدنى حدّ السارق؟ فسكت [٢] و منها: صحيحة أُخرى لعبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت: رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه، أ يقطع؟ (الشيء الذي يجب عليه القطع خ ل) قال: ينظر كم نصيبه (الذي يصيبه خ ل) فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزِّر و دفع إليه تمام ماله، و إن كان أخذ مثل الذي له فلا شيء عليه، و إن كان أخذ فضلًا بقدر ثمن مجنّ و هو ربع دينار قطع [٣] و طائفة اخرى تدلّ على اعتبار خُمس دينار، و هي أيضاً كثيرة:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: أدنى ما يقطع فيه يد السارق خُمس دينار [٤] و رواها في الوسائل في هذا الباب بعنوان رواية أُخرى مع إضافة قوله (عليه السّلام): و الخُمس آخر الحدّ الذي لا يكون القطع في دونه، و يقطع فيه و فيما فوقه [٥] و لكن من الواضح اتّحاد الروايتين و عدم تعدّدهما و منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: يقطع السارق في كلّ شيء بلغ
[١] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٨٣، أبواب حدّ السرقة ب ٢ ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٨٣، أبواب حدّ السرقة ب ٢ ح ٤.
[٣] وسائل الشيعة: ١٨/ ٥١٩، أبواب حدّ السرقة ب ٢٤ ح ٤.
[٤] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٨٣، أبواب حدّ السرقة ب ٢ ح ٣.
[٥] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٨٥، أبواب حدّ السرقة ب ٢ ح ١٣.