تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢١ - مسألة (١) نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهباً خالصاً
قيمته خُمس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك [١] و منها: موثّقة إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان، قال: يقطع به [٢] بناءً على أن يكون الدرهمان خُمس دينار كما هو المتعارف في ذلك الزمان و منها: صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن حدّ ما يقطع فيه السارق؟ فقال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة [٣] و أمّا ما يدلّ على اعتبار الدينار فصحيحة أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) في كم يقطع السارق؟ فجمع كفّيه ثمّ قال: في عددها من الدراهم [٤] و أمّا ما يدلّ على اعتبار ثلث الدينار فموثّقة سماعة قال: سألته عن كم يقطع السارق؟ قال: أدناه على ثلث دينار [٥] و موثّقة أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قطع أمير المؤمنين (عليه السّلام) رجلًا في بيضة، قلت: و أيّ بيضة؟ قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دينار، فقلت: هذا أدنى حدّ السارق؟ فسكت [٦] هذه هي الروايات المختلفة الواردة في المقام، و قد حمل الشيخ روايات الخُمس، و كذا رواية عشرة دراهم التي هي دينار على التقيّة [٧] و العجب منه (قدّس سرّه) أنّه مع عدم
[١] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٨٥، أبواب حدّ السرقة ب ٢ ح ١٢.
[٢] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٨٦، أبواب حدّ السرقة ب ٢ ح ١٤.
[٣] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٨٧، أبواب حدّ السرقة ب ٢ ح ٢٢.
[٤] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٨٥، أبواب حدّ السرقة ب ٢ ح ٩.
[٥] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٨٥، أبواب حدّ السرقة ب ٢ ح ١١.
[٦] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٨٥، أبواب حدّ السرقة ب ٢ ح ١٠.
[٧] الإستبصار: ٤/ ٢٣٩ و ٢٤٠، التهذيب: ٠ (١)/ ١٠٢.