تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩١ - الأوّل البلوغ
العمل بها [١] و صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن الصبي يسرق؟ فقال: إذا سرق مرّة و هو صغير عفي عنه، فإن عاد عفي عنه، فإن عاد قطع بنانه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك. و رواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري، إلّا أنّه قال: فإن عاد قطع أسفل من بنانه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك [٢] و صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الصبي يسرق، قال: يعفى عنه مرّة، فإن عاد قطعت أنامله أو حكّت حتّى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك [٣] و يبعد أن تكون رواية أُخرى غير روايته المتقدّمة، و حكي عن الصدوق في المقنع العمل بها [٤] و رواية إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: قلت: الصبيّ يسرق؟ قال: يعفى عنه مرّتين، فإن عاد الثالثة قطعت أنامله، فإن عاد قطع المفصل الثاني، فإن عاد قطع المفصل الثالث و تركت راحته و إبهامه [٥] و رواية زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول: أُتي عليّ (عليه السّلام) بغلام قد سرق فطرَّف أصابعه، ثمَّ قال: أما لئن عدت لأقطعنّها، ثمّ قال: أما أنّه ما عمله إلّا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و أنا [٦] و التطريف هو خضب الأصابع بإدمائها و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا سرق الصبيّ
[١] الجامع للشرائع: ٥٦٣.
[٢] وسائل الشيعة: ١٨/ ٥٢٣ و ٥٢٤، أبواب حدّ السرقة ب ٢٨ ح ٤ و ٧.
[٣] وسائل الشيعة: ١٨/ ٥٢٣ و ٥٢٤، أبواب حدّ السرقة ب ٢٨ ح ٤ و ٧.
[٤] المقنع: ٤٤٦.
[٥] وسائل الشيعة: ١٨/ ٥٢٦، أبواب حدّ السرقة ب ٢٨ ح ١٥.
[٦] وسائل الشيعة: ١٨/ ٥٢٤، أبواب حدّ السرقة ب ٢٨ ح ٨.