تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩٢ - الأوّل البلوغ
و لم يحتلم قطعت أطراف أصابعه، قال: و قال علي (عليه السّلام): و لم يصنعه إلّا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و أنا [١] و إلى هاتين الروايتين أُشير في المتن، لكنّ الإشارة مشعرة بأنّ إجراء ذلك من خصائص الإمام (عليه السّلام)، مع أنّ الرواية الثانية الدالّة على أنّ الحكم هو قطع أطراف الأصابع كما هو المذكور أوّلًا ظاهرة في خلافه، و أنّه لا يختصّ بالإمام بل هو وظيفة الحاكم، كما لا يخفى و مضمرة سماعة قال: إذا سرق الصبيّ و لم يبلغ الحلم قطعت أنامله، و قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): أُتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) بغلام قد سرق و لم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه، ثمّ قال: إن عدت قطعت يدك [٢] و رواية إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السّلام): الصبيان إذا أُتي بهم عليّ (عليه السّلام) (عليّاً خ ل) قطع أناملهم، من أين قطع؟ فقال: من المفصل مفصل الأنامل [٣] و رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: أُتي عليّ (عليه السّلام) بجارية لم تحض قد سرقت، فضربها أسواطاً و لم يقطعها [٤] و رواية محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الصبيّ يسرق؟ قال: إن كان له تسع سنين قطعت يده، و لا يضيّع حدّ من حدود اللَّه تعالى [٥] و روايته الأُخرى قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الصبيّ يسرق؟ فقال: إن كان له سبع سنين أو أقلّ رفع عنه، فإن عاد بعد سبع سنين قطعت بنانه أو حكّت حتّى
[١] وسائل الشيعة: ١٨/ ٥٢٤ و ٥٢٦، أبواب حدّ السرقة ب ٢٨ ح ٩ و ١٤.
[٢] وسائل الشيعة: ١٨/ ٥٢٤ و ٥٢٦، أبواب حدّ السرقة ب ٢٨ ح ٩ و ١٤.
[٣] وسائل الشيعة: ١٨/ ٥٢٣ ٥٢٥، أبواب حدّ السرقة ب ٢٨ ح ٥ و ٦ و ١٠.
[٤] وسائل الشيعة: ١٨/ ٥٢٣ ٥٢٥، أبواب حدّ السرقة ب ٢٨ ح ٥ و ٦ و ١٠.
[٥] وسائل الشيعة: ١٨/ ٥٢٣ ٥٢٥، أبواب حدّ السرقة ب ٢٨ ح ٥ و ٦ و ١٠.