تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٥ - الثامن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
عدم لحوق البخار به إلّا إذا انقلب في الفم ماء و ابتلعه. كما أنّ الأقوى عدم لحوق الدخان به أيضا. نعم، يلحق به شرب الأدخنة على الأحوط (١).
(١) في هذا الأمر جهتان من الكلام:
الاولى: أصل المفطريّة و الدليل عليها.
فنقول: قد وقع بينهم الاختلاف في أنّه هل يوجب القضاء فقط كما هو المنسوب إلى المشهور [١]، أو الكفّارة أيضا كما اختاره صاحب الوسائل [٢]؟ كما أنّه قد وقع الاختلاف بين القائلين بالمفطريّة، حيث إنّهم بين من أطلق، و بين من قيّده بالغلظة، فالأوّل محكيّ عن الشرائع [٣]، و الثاني عن جماعة [٤] كما في المتن، و معلوم أنّ مراد الثاني صورة عدم تحقّق الغلظة بحيث يصدق عليه عنوان الأكل، و إلّا فهو داخل في الأمر الأوّل من المفطرات، كما هو ظاهر.
و الدليل الوحيد في هذا الباب رواية سليمان بن جعفر (حفص خ ل) المروزي قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّدا أو شمّ رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه و حلقه غبار، فعليه صوم شهرين متتابعين، فإنّ ذلك له مفطر مثل الأكل و الشرب و النكاح [٥]. و في الوسائل [٦] نقل
[١] جواهر الكلام ١٦: ٢٣٢، مستمسك العروة ٨: ٢٥٩، المستند في شرح العروة ٢١: ١٥١.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٦٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٢.
[٣] شرائع الإسلام ١: ١٧٠.
[٤] قواعد الأحكام ١: ٣٧٢، مختلف الشيعة ٣: ٢٧٢- ٢٧٣ مسألة ٢٦، الدروس الشرعيّة ١: ٢٦٦، رياض المسائل ٥: ٣١٥.
[٥] تهذيب الأحكام ٤: ٢١٤ ح ٦٢١، الاستبصار ٢: ٩٤ ح ٣٠٥، و عنهما وسائل الشيعة ١٠: ٦٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٢ ح ١.
[٦] أي في وسائل الشيعة، الطبعة الإسلامية ٧: ٤٨، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الربّاني الشيرازي.