تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٩ - القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان و شوّال
..........
حجّية الظنّ فيما لم يثبت الدليل على اعتباره، كما هو المحقّق في الاصول [١]، و في المقام لم يدلّ دليل على الاعتبار، بل قام الدليل على العدم؛ لتطابق النصوص على حصر الثبوت بما تقدّم من الطرق، فقول المنجّم بما هو منجّم لا يكون معتبرا.
الثاني: أنّه لا اعتبار بتطوّق الهلال في ثبوت كون أوّل الشهر الليلة الماضية، و نسب إلى الصدوق أنّ الهلال إذا كان مطوّقا- بأن كان النور في جميع أطراف القمر كطوق محيط به- فهو أمارة كونه لليلتين، فيحكم بأنّ السابقة هي الليلة الاولى و لو لم ير الهلال فيها [٢]، و حكي عن صاحب الذخيرة الميل إليه فيها [٣]، و عن تهذيب الشيخ قدّس سرّه القول به في خصوص ما إذا كان في السماء علّة من غيم و نحوه [٤].
و المستند ما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن محمد بن مرازم، عن أبيه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين، و إذا رأيت ظلّ رأسك فيه فهو لثلاث [٥]. و المحكي في الجواهر عن العلّامة في التذكرة [٦] رمي السند بالضعف [٧]، مع أنّ سند الصدوق إلى محمد بن مرازم و إن كان كذلك، إلّا أنّ سند الكليني و الشيخ الطوسي إليهما ليس كذلك على ما حقّقه بعض الأعلام قدّس سرّه [٨]. غاية الأمر أنّ
[١] سيرى كامل در اصول فقه ١٠: ٤١- ٤٧.
[٢] رياض المسائل ٥: ٤١٦- ٤١٧، جواهر الكلام ١٦: ٣٧٥، المستند في شرح العروة ٢٢/ ١٠٠- ١٠١.
[٣] ذخيرة المعاد: ٥٣٤.
[٤] تهذيب الأحكام ٤: ١٧٨- ١٧٩.
[٥] تهذيب الأحكام ٤: ١٧٨ ح ٤٩٥، الاستبصار ٢: ٧٥ ح ٢٢٩، الكافي ٤: ٧٨ ح ١١، الفقيه ٢: ٧٨ ح ٣٤٢، و عنها وسائل الشيعة ١٠: ٢٨١، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب ٩ ح ٢.
[٦] تذكرة الفقهاء ٦: ١٤٠- ١٤١.
[٧] جواهر الكلام ١٦: ٣٧٥.
[٨] المستند في شرح العروة ٢٢: ١٠١- ١٠٢.