تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٠ - مسألة ٤ لو كان حاضرا فخرج إلى السفر
..........
و طائفة تدلّ على التفصيل بين تبييت النيّة ليلا من دون فرق بين ما قبل الزوال و ما بعده، و بين عدم التبييت كذلك، و هذا القول محكيّ عن جماعة [١]، و هذه الطائفة مثل:
صحيحة رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح؟ قال: يتمّ صومه (يومه خ ل) ذلك ...» الحديث [٢].
بناء على ظهور السؤال في عروض السفر بعد نيّته مصبحا.
و موثقة عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام في الرجل يسافر في شهر رمضان أ يفطر في منزله؟ قال: إذا حدّث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله. و إن لم يحدّث نفسه من الليلة ثمّ بدا له في السّفر من يومه أتمّ صومه [٣]. و من الواضح إطلاقها في كلتا الصورتين بالنسبة إلى ما قبل الزوال و ما بعده.
و واحدة تدلّ على التخيير بين الإفطار و الصوم، و ظاهر إطلاقها عدم الفرق بين ما قبل الزوال و ما بعده، و بين صورة تبييت النيّة من الليل و غيرها؛ و هي:
صحيحة اخرى لرفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يريد السفر في رمضان؟ قال: إذا أصبح في بلده ثمّ خرج فإن شاء صام و إن شاء أفطر [٤]،
[١] رياض المسائل ٥: ٤٧٩- ٤٨٠، جواهر الكلام ١٧: ١٣٤- ١٣٥، مستمسك العروة ٨: ٤١٤، المستند في شرح العروة ٢١: ٤٧٦- ٤٧٧.
[٢] تهذيب الأحكام ٤: ٢٢٨ ح ٦٦٨، الاستبصار ٢: ٩٨ ح ٣١٨، و عنهما وسائل الشيعة ١٠: ١٨٦، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٥ ح ٥.
[٣] تهذيب الأحكام ٤: ٢٢٨ ح ٦٦٩، الاستبصار ٢: ٩٨ ح ٣١٩، و عنهما وسائل الشيعة: ١٠/ ١٨٧، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٥ ح ١٠.
[٤] تهذيب الأحكام ٤: ٣٢٧ ح ١٠١٩، و عنه وسائل الشيعة ١٠: ١٨٧، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٥ ح ٧.