مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤٢ - عدم جواز تغسيل المحرم بماء الكافور
الأجلاّء [١]، ولكنه ذكر ذلك لقصد آخر.
والثالث : بعدم الدلالة على كونه هو الواجب ، ولعلّه ما يتبعه من الحميديات ، بل هو الظاهر ، وإلاّ لزم استحباب أربع غسلات في عضو ، ولا قائل به.
ب : ليس في كافور الخليط حدّ واجب غير ما يفيد الإضافة ، وليس في خبر يونس المقدّر له بحبات ـ بعد تقديره في الموثّق السابق [٢] بنصف حبّة ـ دلالة على الوجوب مفيدة لتقييد المطلقات ، كما لا يقيده ما روي أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام غسّل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بثلاثة مثاقيل [٣].
وتقدير المفيد ، والديلمي ، وابن سعيد [٤] ، بنصف مثقال خال عن الدليل ، مع أنّ كلامهم ليس نصّا في الوجوب ، كيف!؟ والثاني لا يرى وجوب غير القراح.
ولا يتعيّن الخام منه ، للأصل. خلافا لنادر ، لوجه قاصر [٥].
ج : التغسيل بماء الكافور مخصوص بالمحلّ ، فلا يغسل المحرم بمائه إجماعا ، كما عن الغنية [٦]، وفي المنتهى ، وشرح القواعد للكركي [٧] ، للنهي عن تقريبه الطيب ـ الذي منه الكافور ـ في المستفيضة الآتية في بحث التحنيط [٨].
د : المعتبر في القراح ـ أي الخالص ـ خلوصه عن الخليطين ، لأنّه المتبادر
[١] الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١١٣.
[٢] في ص ١٣٨.
[٣] التهذيب ١ : ٤٥٠ ـ ١٤٦٤ ، الوسائل ٢ : ٤٨٥ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ١١.
[٤] المقنعة : ٧٥ ، المراسم : ٤٧ ، الجامع : ٥١.
[٥] المراسم : ٤٧ ، وانظر مفتاح الكرامة ١ : ٤٢٩.
[٦] المنتهى ١ : ٤٣٢ ، جامع المقاصد ١ : ٣٩٨.
[٧] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ ، ومعقد الإجماع في كلامه هو التحنيط بالكافور دون التغسيل.
[٨] في ص ٢٤٩.