مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٣٩ - المقدار المعتبر في الخليط
ما قيد الأول بسبع ورقات ، والثاني بنصف حبّة أو حبّات في الوجوب.
ويضعّف : بأنّهما وإن كانا مطلقين صادقين على المسمّى أيضا إلاّ أنّ الغسل بهما المأمور به لا يتحقّق عرفا بمطلق المسمّى. وأيضا : صدقهما ـ مع أنّ ماء السدر والكافور لا يصدقان على ما يدخله قدر رأس إبرة أو نصف حنطة منهما قطعا ـ لا يفيد ، لوجوب حمل المطلق على المقيد.
وللمحكي عن المفيد ، فقدّر السدر برطل ونحوه [١] ، وعن القاضي فبرطل ونصفه [٢]. ولم نعثر لهما على دليل.
وعن بعضهم. فبسبع ورقات [٣].
ولعله لخبر ابن عبيد : عن غسل الميت ، قال : تطرح عليه خرقة ثمَّ يغسل فرجه ، ويوضّأ وضوء الصلاة ، ثمَّ يغسل رأسه بالسدر والأشنان ، ثمَّ الماء والكافور ، ثمَّ بالماء القراح ، يطرح فيه سبع ورقات صحاح في الماء » [٤].
ونحوه خبر حريز إلاّ أنّ فيه : « ثمَّ يوضّأ » [٥].
وفيه : أنّ ظاهرهما إلقاؤها في القراح كما صرّح به في رواية ابن عمار أيضا : « أمرني أبو عبد الله ـ عليهالسلام ـ أن أعصر بطنه ثمَّ أوضّيه ، ثمَّ أغسله بالأشنان ، ثمَّ أغسل رأسه بالسدر ولحيته ، ثمَّ أفيض على جسده ، ثمَّ أدلك به جسده ثمَّ أفيض عليه ثلاثا ، ثمَّ أغسله بالماء القراح ، ثمَّ أفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح وأطرح فيه سبع ورقات سدر » [٦].
[١] المقنعة : ٧٤.
[٢] المهذب ١ : ٥٦.
[٣] كذلك حكي في الشرائع ١ : ٣٨ عن بعضهم ولم نعثر على شخصه.
[٤] التهذيب ١ : ٣٠٢ ـ ٨٧٨ الاستبصار ١ : ٢٠٦ ـ ٧٢٦ الوسائل ٢ : ٤٩١ أبواب غسل الميت ب ٦ ح ١.
[٥] التهذيب ١ : ٣٠٢ ـ ٨٧٩ ، الاستبصار ١ : ٢٠٦ ـ ٧٢٧ ، الوسائل ٢ : ٤٩٢ أبواب غسل الميت ب ٦ ح ٢.
[٦] التهذيب ١ : ٣٠٣ ـ ٨٨٢ ، الاستبصار ١ : ٢٠٧ ـ ٧٢٩ ، الوسائل ٢ : ٤٨٤ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٨.