مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١٤٧ - تذييل
و يجب إنظار المعسر [١] و يستحب ابراؤه، و قد ورد ان من أراد ان يظلّه اللّه يوم لا ظلّ الاّ ظلّه-قالها ثلاثا-فهابه الناس أن يسألوه فقال: فلينظر معسرا أو ليدع له من حقّه [٢] ، و انّ من أنظر معسّرا كان على اللّه عزّ و جلّ في كلّ يوم صدقة بمثل ما له[عليه]حتّى يستوفي حقّه، و ان من أبرأ المديون كان له بكل درهم عشرة [٣] .
و يكره الاستدانة مع الغنى عنها، و عدم القدرة على قضائها، و فقد وليّ قاض للدّين، و قيل يحرم، و الأوّل أظهر، و استدانة المعصومين عليهم السّلام انما هي لوجود الوفاء و الصرف فيما يلزم [٤] .
و يجب لنفقة واجب النفقة عند الاضطرار و يحرم الاستقراض للأمور المحرّمة، و يحرم اشتراط النفع في القرض و الربا فيه مطلقا، و يفسد به القرض [٥] . و لا يملك المقرض النفع في القرض و الربا فيه مطلقا و يفسد به القرض، و لا يملك المقرض النفع و يكون المال في يد المقترض أمانة شرعية مضمونة عليه [٦] ، و تجب المبادرة الى ردّه اليه الا مع العلم برضاه ببقائه في يده،
ق-معنى للثواب نعم الأثر الوضعي لعمل الخير يترتب عليه و إن لم يقصد التقرب و هذا جار في جميع الأفعال الحسنة، فتفطن.
[١] لقوله تعالى شأنه: [و ان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة]سورة البقرة: ٢٨٠.
[٢] وسائل الشيعة: ١٣/١١٤ باب ٢٥ حديث ٤ و ٥ و ٧، تفسير العياشي: ١/١٥٣، و البحار: ٢٣/٣٧.
[٣] وسائل الشيعة: ١٣/١١٤ باب ٢٥ حديث ٩، تفسير العياشي: ١/١٥٥ حديث ٥١٩، و الفقيه: ٣/١١٦ حديث ٤٩٨.
[٤] مناهج المتقين كتاب القرض: ٢٥٤.
[٥] أقول: الحكم بفساد القرض المشروط فيه الزيادة مسلم لقاعدة مسلّمة لدى الفقهاء رضوان اللّه عليهم و هي: كل قرض جرّ نفعا مشروطا فهو ربا.
[٦] اقول: لما كان النقل باطلا كان المال باقيا على ملك مالكه الاوّل و يكون في يد المقترض-